الفرق بين تحريم الرجل زوجته وبين الظهار وبيان كفارة الظهار
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ذكرنا الآن أن الرجل إذا قال لزوجته أنت عليّ حرام أو زوجتي عليّ حرام. فما الذي عليه؟
الطالب : كفارة يمين.
الشيخ : كفارة يمين. لكن إذا قال لزوجته أنت عليّ مثل أمي. فهذا ظهار. وصفه الله تعالى بأنه منكر من القول وزور. فماذا يجب عليه إذا قال لزوجته أنت علي كأمي أو كظهر أمي أو ما أشبه ذلك؟ نقول : امتنع عنها. ولا تطلق لا تطلق. ولكن امتنع عنها حتى تعتق رقبة. فإن لم تجد فلتصم شهرين متتابعين. فإن لم تجد فأطعم ستين مسكينا. ولا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به.
الطالب : كفارة يمين.
الشيخ : كفارة يمين. لكن إذا قال لزوجته أنت عليّ مثل أمي. فهذا ظهار. وصفه الله تعالى بأنه منكر من القول وزور. فماذا يجب عليه إذا قال لزوجته أنت علي كأمي أو كظهر أمي أو ما أشبه ذلك؟ نقول : امتنع عنها. ولا تطلق لا تطلق. ولكن امتنع عنها حتى تعتق رقبة. فإن لم تجد فلتصم شهرين متتابعين. فإن لم تجد فأطعم ستين مسكينا. ولا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به.
الفتاوى المشابهة
- كفارة الظهار - ابن باز
- حكم ظهار الزوجة من زوجها - ابن باز
- هل يعتبر قول الزوج لزوجته أنت مثل أختي ظهاراً؟ - ابن عثيمين
- ظهار المرأة من زوجها - اللجنة الدائمة
- حكم الظهار وكفارته - ابن باز
- ذكر كفارة الظهار. - ابن عثيمين
- لو قال الرجل لزوجته أنت علي حرام فهل هذا ظها... - ابن عثيمين
- كفارة الظهار - 2 - الفوزان
- كفارة الظهار - الفوزان
- لو قالت الزوجة لزوجها أنت علي حرام فهل يعد ظ... - ابن عثيمين
- الفرق بين تحريم الرجل زوجته وبين الظهار وبيا... - ابن عثيمين