يعني الله سبحانه وتعالى أعطى الأزواج الحق في الطلاق أن يطلقها ثلاث مرات، في كل مناسبة مرة، لا يطلقها إلا في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل، لا يطلقها في الحيض ولا يطلقها في طهر جامعها فيه، فإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه وليست في حالة حيض فإنه يلقي عليها طلقة واحدة فقط، ثم بعد ذلك إن شاء أن يراجعها راجعها، وإن شاء أن لا يراجعها فإذا انتهت عدتها يحل لها أن تتزوج، ويحل لها أن يعيدها بعقد جديد، فإذا أعادها أو راجعها قبل أن تنتهي عدتها أو تزوج بها بعقد جديد بقيت له طلقتان، فإذا طلقها مرة ثانية على الوجه المشروع له أن يراجعها وله أن ينتظر حتى تنتهي عدتها ويعقد عليها بعقد جديد، فإذا طلقها مرة ثالثة ففي هذه الحال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لا يجوز لها بعد أن يطلقها الطلقة الثالثة إلا بعد أن تتزوج زوجا غيره زواجا مشروعا مرغوبا فيه، ليست فيه حيلة، ولا تحليل، فحينئذ إذا طلقها زوجها الثاني يجوز لزوجها الذي طلقها ثلاثا أن يراجعها، هذا معنى الآية التي وردت في السؤال.
- طلقها طلقتين فخرجت من العدة ثم راجعها - اللجنة الدائمة
- طلقها وراجعها ثم طلقها وراجعها ثم طلقها - اللجنة الدائمة
- طلقها ثم راجعها في العدة ثم طلقها ثانية - اللجنة الدائمة
- هل يجوز بأن تطلق المرأة بطلقة واحدة فقط ولا... - ابن عثيمين
- حكم رجل طلق زوجته طلقة رجعية ثم طلقها ثانية... - ابن عثيمين
- حكم من طلق زوجته وتزوجت بغيره، ثم طلقها وعادت ل... - ابن باز
- هل يجوز مراجعة من طُلِقت طلقتين؟ - ابن باز
- حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات - ابن باز
- رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها فهل تطبق... - الالباني
- طلق زوجته طلقتين - اللجنة الدائمة
- هل تحل الزوجة لزوجها بعد الطلقة الثالثة؟ - ابن باز

