أهمية الزواج وحكمه والرد على من يرغبون عنه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أيهما أفضل الزواج، أم عدمه، مع العلم أن عددًا من كبار العلماء كانوا عزابًا، كالطبري شيخ المفسرين، أو ابن تيمية إمام أهل السنة، والعقيدة، والمجاهد في سبيل الله، وغيرهما، ثم أبناء علماء الشيعة يتبعون آباءهم في العلم كما هو ملموس، بخلاف أبناء علماء السنة، وأعني في القرن الأخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
الجواب:
ما كان في أمر الزواج هو السنة، ولا كلام في أن الواجب على المؤمنين أن يعتنوا بالزواج، ولا يتركوه، وإن تركه بعض الناس لأسباب، قد يكون تركها؛ لأنه ما فيه شهوة، قد يكون شغل عنه، قد يكون لأسباب ما علمناها، أما الرسول ﷺ فقد حث على الزواج، وقبل ذلك في كتاب الله، قال الله -جل وعلا-: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3] وقال وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [النور:32].
فالزواج أمر مطلوب لا بد منه، فهو واجب في الجملة، والنبي قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم، فإنه له وجاء وقال: تزوجوا الولود الودود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
فالمقصود: أنه ﷺ حث على الزواج ،كما حث عليه كتاب الله فالقول بأن الزواج يترك، أو يشرع تركه، أو كذا، هذا منكر من القول، ولو فعل ذلك بعض الناس، إن صح أن ابن جرير ما تزوج، أو صح أن شيخ الإسلام لم يتزوج، قد يكون لهما أعذار، لكن ليسوا حجة في هذا الأمر، والرسول ﷺ قد بين هذا الأمر، شيء قد بينه الرسول، وبينه الله ليس لأحد كلام في مخالفة ذلك كائنًا من كان، بل يجب أن يؤخذ بقول الله، ورسوله، ولو تركه كثير من الناس، فلا عبرة بتركهم؛ لأنهم قد يكونون معذورين، وأيضًا ليسوا حجة فيما يخالف شرع الله.
السؤال: الأمر للوجوب، أم على التخيير؟
الجواب: للوجوب على الصحيح، وقال بعض أهل العلم: يجب عند خوف الفاحشة إذا اشتدت به الشهوة، ولكن الأصل هو للوجوب مطلقًا إذا قدر؛ لأنه إذا قدر يحصن فرجه بذلك، ويتباعد عن أسباب الشر.
أيهما أفضل الزواج، أم عدمه، مع العلم أن عددًا من كبار العلماء كانوا عزابًا، كالطبري شيخ المفسرين، أو ابن تيمية إمام أهل السنة، والعقيدة، والمجاهد في سبيل الله، وغيرهما، ثم أبناء علماء الشيعة يتبعون آباءهم في العلم كما هو ملموس، بخلاف أبناء علماء السنة، وأعني في القرن الأخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
الجواب:
ما كان في أمر الزواج هو السنة، ولا كلام في أن الواجب على المؤمنين أن يعتنوا بالزواج، ولا يتركوه، وإن تركه بعض الناس لأسباب، قد يكون تركها؛ لأنه ما فيه شهوة، قد يكون شغل عنه، قد يكون لأسباب ما علمناها، أما الرسول ﷺ فقد حث على الزواج، وقبل ذلك في كتاب الله، قال الله -جل وعلا-: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3] وقال وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [النور:32].
فالزواج أمر مطلوب لا بد منه، فهو واجب في الجملة، والنبي قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم، فإنه له وجاء وقال: تزوجوا الولود الودود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
فالمقصود: أنه ﷺ حث على الزواج ،كما حث عليه كتاب الله فالقول بأن الزواج يترك، أو يشرع تركه، أو كذا، هذا منكر من القول، ولو فعل ذلك بعض الناس، إن صح أن ابن جرير ما تزوج، أو صح أن شيخ الإسلام لم يتزوج، قد يكون لهما أعذار، لكن ليسوا حجة في هذا الأمر، والرسول ﷺ قد بين هذا الأمر، شيء قد بينه الرسول، وبينه الله ليس لأحد كلام في مخالفة ذلك كائنًا من كان، بل يجب أن يؤخذ بقول الله، ورسوله، ولو تركه كثير من الناس، فلا عبرة بتركهم؛ لأنهم قد يكونون معذورين، وأيضًا ليسوا حجة فيما يخالف شرع الله.
السؤال: الأمر للوجوب، أم على التخيير؟
الجواب: للوجوب على الصحيح، وقال بعض أهل العلم: يجب عند خوف الفاحشة إذا اشتدت به الشهوة، ولكن الأصل هو للوجوب مطلقًا إذا قدر؛ لأنه إذا قدر يحصن فرجه بذلك، ويتباعد عن أسباب الشر.
الفتاوى المشابهة
- حكم ترك الزواج للانشغال بالعلم والدعوة - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج بأكثر من واحدة وهناك من لا يستطيع ال... - ابن باز
- حكم الزواج من امرأة لا تصلي - ابن باز
- حكم امتناع المرأة عن الزواج - ابن باز
- سؤال المرأة عن رغبتها في الزواج - اللجنة الدائمة
- ما الحكم في من يرغب في الزواج من امرأة تقرب... - ابن عثيمين
- الزواج العرفي - ابن باز
- حكم الزواج لمن قدر عليه من الرجال والنساء - ابن باز
- حكم ترك المرأة للزواج - ابن باز
- حكم الزواج على من لا رغبة له فيه - ابن باز
- أهمية الزواج وحكمه والرد على من يرغبون عنه - ابن باز