سؤال المرأة عن رغبتها في الزواج
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6471 )
س1: هل يجوز للرجل أن يسأل المرأة التي يحب زواجها وما شروط السؤال؟
ج1: يجوز له ذلك بدون خلوة بها إذا كان لديه رغبة في تزوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: هل يجوز للرجل أن يسأل المرأة التي يحب زواجها وما شروط السؤال؟
ج1: يجوز له ذلك بدون خلوة بها إذا كان لديه رغبة في تزوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تزوج بغير رغبة ويرغب طلاق زوجته - اللجنة الدائمة
- حكم ترك المرأة للزواج - ابن باز
- الصلاة على المرأة التي لم تتزوج - اللجنة الدائمة
- إذا رغبت الزواج هل تخبر وليها بذلك؟ - اللجنة الدائمة
- ما الحكم في من يرغب في الزواج من امرأة تقرب... - ابن عثيمين
- حكم إعلان المرأة رغبتها في الزواج في الصحف - اللجنة الدائمة
- هل يلزم المرأة الزواج؟ - اللجنة الدائمة
- أهمية الزواج وحكمه والرد على من يرغبون عنه - ابن باز
- حب المرأة للرجل قبل الزواج - ابن باز
- حكم الزواج على من لا رغبة له فيه - ابن باز
- سؤال المرأة عن رغبتها في الزواج - اللجنة الدائمة