ما الحكم في من يرغب في الزواج من امرأة تقرب له كابنة العم أو الخال و هي كذلك و كذلك ابن الخال أو ابن العم يرغب في الزواج من أخت المتقدم و هي كذلك ترغب في الزواج منه بالتراضي فما هو الحكم في ذلك و هل يعتبر شغارا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ ما الحكم فيمن يرغب في الزواج من امرأة تقرب له كابنة الخال أو ابنة العم وهي كذلك ، وكذلك ابن الخال أو ابن العم يرغب في الزواج من أخت المتقدم وهي كذلك ترغب في الزواج منه ، المهم أن جميع الأطراف متراضية إن شاء الله ، فما هو الحكم الشرعي إذا تم الزواج على هذه الحالة ؟ يرجو بهذا إفادة ، ويقول في آخر السؤال : إذا كان هذا الزواج يدخل في حكم الشغار الذي حرمه الإسلام ، فما هي الطريقة الشرعية المثلى التي يجب أن نسير عليها حتى يكون هذا الزواج شرعيا وصحيحا والحالة ما ذكر مأجورين ؟
الشيخ : هذا الزواج الذي سأل عنه السائل ليس من باب الشغار ، لأن باب الشغار أن يشترط عليه أن يزوجه موليته ، فيقول : أزوجك أختي بشرط أن تزوجني أختك ، أما إذا وقع هذا من غير شرط فلا بأس بذلك وليس من باب الشغار في شيء.
الشيخ : هذا الزواج الذي سأل عنه السائل ليس من باب الشغار ، لأن باب الشغار أن يشترط عليه أن يزوجه موليته ، فيقول : أزوجك أختي بشرط أن تزوجني أختك ، أما إذا وقع هذا من غير شرط فلا بأس بذلك وليس من باب الشغار في شيء.
الفتاوى المشابهة
- زواج الأخ لأب من ابنة الخالة - اللجنة الدائمة
- الزواج من ابنة زوج أختك من غيرها - اللجنة الدائمة
- ماذا يجب على مَن وقع في زواج الشِّغار؟ - ابن باز
- حكم زواج الشغار وكيفية معالجته لمن وقع فيه - ابن باز
- حكم الزواج بابنة الجد - ابن عثيمين
- صورة زواج الشغار وحكمه - ابن باز
- أهمية الزواج وحكمه والرد على من يرغبون عنه - ابن باز
- يرغب الزواج من بنت عمته وقد رضع أخوها من... - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج على من لا رغبة له فيه - ابن باز
- حكم الزواج من ابنة العم وابنة الخالة - ابن باز
- ما الحكم في من يرغب في الزواج من امرأة تقرب... - ابن عثيمين