حكم لقطة الغنم والإبل
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ما رأيكم إذا وجد الإنسان شاة، أو ناقة بأرض خلاء، وتولدت حتى كثرت؟ هل تحل للذي حفظها، وأسقاها، ورعاها، أم تحرم عليه؟ وهل يجب كفارة إذا أكل شيئًا منها؟
الجواب:
إذا وجد الإنسان شاة من الضأن، أو من المعز في مكان يخشى عليها منه؛ لأنها ليست قريبة من السكن من أهل السكان، ومن أهل الأغنام، ونحو ذلك؛فإن هذه تسمى لقطة، فإذا أخذها، وعرفها سنة في مجامع الناس، وفي مظان معرفتها، ولم يعرفها أحد؛ فإنها تكون له تكون من عرض ماله، ويتصرف فيها كسائر ماله بعد السنة، لكن يحفظ صفاتها، وعلاماتها؛ حتى إذا جاء طالبها يومًا من الدهر؛ أداها إليه، أو أدى قيمتها إن كانت مفقودة، هذا هو الواجب عليه في جميع اللقطات، أن يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس، في كل شهر مرتين، ثلاث، أربع، على حسب ما تيسر، فإن عرفت .. فالحمد لله، وإلا استعملها كسائر ماله.
وإذا كان بقاؤها في يده قد يضره، ويضر صاحبها؛ باعها، وحفظ ثمنها، وصفاتها حتى يجد ربها، وإذا كان في قرب المحاكم، والبلاد .. المحكمة، وضبطها عند المحكمة، وإن شاء جعلها عند المحكمة حتى تحفظ عندها، فإذا جاء ربها؛ سلمت له، وإن شاء حفظها عنده حتى تمر السنة، فإذا مرت السنة، ولم يجد أحدًا لها؛ فهي كسائر ماله، سواء بنفسها، أو قيمتها.
أما الإبل فإنها لا تلتقط، النبي ﷺ قال: إن معها سقاءها، وحذاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها ونهى عن التقاطها، فلا تلتقط، اللهم إلا أن تكون في محل مسبعة، يعني: على خطر من أن تتلف للسباع التي في الأرض، فحينئذ يسوقها إلى الأرض السليمة، حتى تبتعد عن الخطر، ويكون مأجورًا في ذلك، وأما أن يأخذها فلا؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن التقاط الإبل، وقال: إن معها سقاءها، وحذاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها.
السؤال: باقي السؤال: إذا وجد ناقة، لا يعرف صاحبها، ثم حلبها، وشرب لبنها، هل يوجد كفارة لذلك؟
الجواب: إذا وجدها في البر، وشرب منها؛ لا يضره -إن شاء الله- ولا حرج عليه في ذلك.
ما رأيكم إذا وجد الإنسان شاة، أو ناقة بأرض خلاء، وتولدت حتى كثرت؟ هل تحل للذي حفظها، وأسقاها، ورعاها، أم تحرم عليه؟ وهل يجب كفارة إذا أكل شيئًا منها؟
الجواب:
إذا وجد الإنسان شاة من الضأن، أو من المعز في مكان يخشى عليها منه؛ لأنها ليست قريبة من السكن من أهل السكان، ومن أهل الأغنام، ونحو ذلك؛فإن هذه تسمى لقطة، فإذا أخذها، وعرفها سنة في مجامع الناس، وفي مظان معرفتها، ولم يعرفها أحد؛ فإنها تكون له تكون من عرض ماله، ويتصرف فيها كسائر ماله بعد السنة، لكن يحفظ صفاتها، وعلاماتها؛ حتى إذا جاء طالبها يومًا من الدهر؛ أداها إليه، أو أدى قيمتها إن كانت مفقودة، هذا هو الواجب عليه في جميع اللقطات، أن يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس، في كل شهر مرتين، ثلاث، أربع، على حسب ما تيسر، فإن عرفت .. فالحمد لله، وإلا استعملها كسائر ماله.
وإذا كان بقاؤها في يده قد يضره، ويضر صاحبها؛ باعها، وحفظ ثمنها، وصفاتها حتى يجد ربها، وإذا كان في قرب المحاكم، والبلاد .. المحكمة، وضبطها عند المحكمة، وإن شاء جعلها عند المحكمة حتى تحفظ عندها، فإذا جاء ربها؛ سلمت له، وإن شاء حفظها عنده حتى تمر السنة، فإذا مرت السنة، ولم يجد أحدًا لها؛ فهي كسائر ماله، سواء بنفسها، أو قيمتها.
أما الإبل فإنها لا تلتقط، النبي ﷺ قال: إن معها سقاءها، وحذاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها ونهى عن التقاطها، فلا تلتقط، اللهم إلا أن تكون في محل مسبعة، يعني: على خطر من أن تتلف للسباع التي في الأرض، فحينئذ يسوقها إلى الأرض السليمة، حتى تبتعد عن الخطر، ويكون مأجورًا في ذلك، وأما أن يأخذها فلا؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن التقاط الإبل، وقال: إن معها سقاءها، وحذاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها.
السؤال: باقي السؤال: إذا وجد ناقة، لا يعرف صاحبها، ثم حلبها، وشرب لبنها، هل يوجد كفارة لذلك؟
الجواب: إذا وجدها في البر، وشرب منها؛ لا يضره -إن شاء الله- ولا حرج عليه في ذلك.
الفتاوى المشابهة
- حكم ضالة الإبل والغنم - ابن باز
- حكم لقطة الحرم - ابن باز
- حكم اللقطة إذا كانت يسيرة - ابن باز
- ما هو حكم اللقطة ؟ - الالباني
- حكم اللقطة - ابن باز
- حكم اللقطة إذا لم يعلم صاحبها - ابن باز
- اللقطة تعرف سنة كاملة - ابن باز
- هل تحل اللقطة بعد تعريفها سنة؟ - ابن باز
- اللقطة - الفوزان
- أحكام اللقطة وأنواعها - ابن باز
- حكم لقطة الغنم والإبل - ابن باز