حكم بيع الذهب القديم بالجديد مع مبلغ من المال
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هناك فتوى بتحريم دفع زيادة على مقايضة الذهب القديم بالجديد، واعتبار ذلك ربا الفضل، ولكن هناك كلام من تجار الذهب مفاده: أنهم ينفقون أموالًا في طلاء الذهب القديم؛ حتى يصبح ناصعًا مثل الجديد، كما أنهم يبذلون جهدًا في تصنيعه، فكيف تفسير هذه الشبهة؟
الجواب:
بكل حال، ما يجوز بيع الذهب الجديد بالذهب القديم، ولا الذهب الجديد بالجديد، ولا الذهب القديم بالقديم، كله ما يجوز إلا يدًا بيد مثلًا بمثل، سواء بسواء، لا بد أن يكون هذا مثل هذا، وزنًا بوزن، مثلًا بمثل.
أما كون هذا أغلى، أو أنفس، أو هذا دون ذلك، ما يضر، النبي ﷺ ألغى هذا الفرق، قال: "الذهب بالذهب ربًا، مثلًا بمثل، سواء بسواء يدًا بيد" وهكذا الفضة مثلًا وسواء، ومعلوم أنها لا بد لها من خلط .. الفضة يمسكها ويقيمها، وقد يبتلى الذهب بشيء من الغش اليسير.
فالحاصل: أن الذهب بالذهب مطلقًا، لا بد يكون مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فلا يباع هذا بهذا وزيادة، هو ربا أن يباع الجنيه بجنيه وزيادة درهم أو درهمين، لا، لا بد يباع هذا بهذا يدًا بيد، مثلًا بمثل، أو يباع بسلعة أخرى، كأن يباع الذهب بالفضة بالورق، يباع بالتمر بالرز، بالشاي، بالسكر ما يخالف، أما ذهب بذهب لا بد فيه من التساوي، والتقابض، وهكذا الفضة، وهكذا الرز.
السؤال: ...؟
الجواب: يأخذ لا بأس، لكن مثلًا بمثل، سواء بسواء، إذا سمح صاحب الطيب أن يعطيه سواء بسواء، وإلا فليبيع بشيء آخر غير الذهب، بالفضة، بالورق، بالطعام، بالملابس، بالسيارات، بشيء آخر، يعني حتى لا يقع الربا.
هناك فتوى بتحريم دفع زيادة على مقايضة الذهب القديم بالجديد، واعتبار ذلك ربا الفضل، ولكن هناك كلام من تجار الذهب مفاده: أنهم ينفقون أموالًا في طلاء الذهب القديم؛ حتى يصبح ناصعًا مثل الجديد، كما أنهم يبذلون جهدًا في تصنيعه، فكيف تفسير هذه الشبهة؟
الجواب:
بكل حال، ما يجوز بيع الذهب الجديد بالذهب القديم، ولا الذهب الجديد بالجديد، ولا الذهب القديم بالقديم، كله ما يجوز إلا يدًا بيد مثلًا بمثل، سواء بسواء، لا بد أن يكون هذا مثل هذا، وزنًا بوزن، مثلًا بمثل.
أما كون هذا أغلى، أو أنفس، أو هذا دون ذلك، ما يضر، النبي ﷺ ألغى هذا الفرق، قال: "الذهب بالذهب ربًا، مثلًا بمثل، سواء بسواء يدًا بيد" وهكذا الفضة مثلًا وسواء، ومعلوم أنها لا بد لها من خلط .. الفضة يمسكها ويقيمها، وقد يبتلى الذهب بشيء من الغش اليسير.
فالحاصل: أن الذهب بالذهب مطلقًا، لا بد يكون مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فلا يباع هذا بهذا وزيادة، هو ربا أن يباع الجنيه بجنيه وزيادة درهم أو درهمين، لا، لا بد يباع هذا بهذا يدًا بيد، مثلًا بمثل، أو يباع بسلعة أخرى، كأن يباع الذهب بالفضة بالورق، يباع بالتمر بالرز، بالشاي، بالسكر ما يخالف، أما ذهب بذهب لا بد فيه من التساوي، والتقابض، وهكذا الفضة، وهكذا الرز.
السؤال: ...؟
الجواب: يأخذ لا بأس، لكن مثلًا بمثل، سواء بسواء، إذا سمح صاحب الطيب أن يعطيه سواء بسواء، وإلا فليبيع بشيء آخر غير الذهب، بالفضة، بالورق، بالطعام، بالملابس، بالسيارات، بشيء آخر، يعني حتى لا يقع الربا.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز بيع الذهب بالذهب ؟ - ابن عثيمين
- حكم بيع الذهب بالذهب وحكم الزكاة فيه - ابن باز
- حكم بيع الذهب إلى أجل - ابن باز
- بيع الذهب بالذهب - الفوزان
- حكم بيع الذهب بالذهب مع الزيادة - ابن باز
- أحكام بيع الذهب بالذهب - ابن باز
- حكم شراء ذهب جديد بثمن الذهب القديم - ابن باز
- شروط بيع الذهب بالذهب - ابن باز
- حكم بيع الذهب القديم بالذهب الجديد - ابن باز
- حكم بيع الذهب القديم بذهب جديد - ابن باز
- حكم بيع الذهب القديم بالجديد مع مبلغ من المال - ابن باز