تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم قطع الصلاة للضرورة

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
الحكم في قطع الصلاة بالنسبة للكل، سواء كانت امرأة، أو رجلًا؟

الجواب:
إذا دعت الحاجة نعم، إذا دعت الحاجة من قتل إنسان، أو موت إنسان في خطر، أو حريق، أو أشباهه أشياء -يعني مهمة- يخشى من وقوعها؛ فلا بأس أن يقطع ليستبرء الحاجة، ويعرف الأمر، ثم يعود إلى الصلاة.