تم نسخ النصتم نسخ العنوان
السؤالالجواب:
العالم
طريقة البحث
السؤال الثاني والعشرين ما هي الوصية الواجبة
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
الجواب: الوصية الواجبة قولٌ عند الحنفية، قال به الحنفية و معمول به في المحاكم الشرعية في كثير من البلاد العربية ومنها بلادنا المباركة، الأبن إذا مات في حياة أبيه وله أولاد، فإن الأولاد يأخذون نصيب أبيهم وإن لم يوصِ، فإن الأبناء يأخذون نصيب أبيهم من جدهم وإن لم يوصِ، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة ويقولون يشترط ألا يكون نصيبهم أكثر من الثلث، لأنهم يأخذون وصية واجبةً.
مثلا رجل مات له ولدان، ولد مات في حياة أبيه و تزوج و عنده أولاد، وأبو الولد الميت ليس ورثة إلا ولدين، الولد الحي و أولاد الإبن الميت، الآن مجموع أولاد الأولاد لو كان أبوهم حي لأخذوا النصف، الان ما يأخذون النصف بل يأخذون الثلث، والثلثين للولد من الصلب، والاحفاد نعطيهم الثلث.
لكن لو رجل مات عن ثلاث أولاد، ولد مات في حياته وله أولاد، فاولاد الأولاد يأخذون من جدهم نصيب أبيهم لأن نصيب أبيهم الثلث وعليه فقس.