تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا توفى ولده فله إعطاء أولاده نصيب والد... - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  10617  )   س1: رجل لديه ولدان وست بنات وثلاث زوجات وهو على قيد الحياة، وقد  توفي ابنه الكبير وأنجب ابنه الأكبر أولادًا وب...
العالم
طريقة البحث
إذا توفى ولده فله إعطاء أولاده نصيب والدهم في حياته أو الوصية لهم بما لا يزيد عن الثلث
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10617 )
س1: رجل لديه ولدان وست بنات وثلاث زوجات وهو على قيد الحياة، وقد توفي ابنه الكبير وأنجب ابنه الأكبر أولادًا وبنات، ويريد هذا الرجل أن يجعل نصيب ابنه الأكبر من الميراث لأولاد ولده الكبير المتوفى، فهل هذا يجوز شرعًا، وإذا لا يجوز إنزال الأبناء محل أبيهم في الميراث وهو متوفى فهل يجوز للجد أن
يوصي لأولاد ولده من ماله قبل أن يتوفى وبنفس قيمة الميراث التي تلحق الأب لو كان حيًّا بعد وفاة أبيه؟

ج1: يجوز للرجل أن يجعل لأولاد ولده نصيب أبيهم لو كان حيًّا يعطيهم إياه في حال صحته، ويجوز له أن يوصي لأولاد ابنه إذا لم يكونوا وارثين من جدهم في حدود الثلث إذا لم يكن له وصية إلا هذه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste