حكم لبس النساء لأساور فيها مجسم على شكل عين زرقاء
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول، ما حكم لبس بعض النساء للأساور التي فيها مجسم على شكل عين زرقاء؟
الاحابة:
ج: لا يجوز، هذا اعتقاد إنها تدفع عنهم العين، والإصابة بالعين، فلا يجوز ذلك.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول، ما حكم لبس بعض النساء للأساور التي فيها مجسم على شكل عين زرقاء؟
الاحابة:
ج: لا يجوز، هذا اعتقاد إنها تدفع عنهم العين، والإصابة بالعين، فلا يجوز ذلك.
الفتاوى المشابهة
- إصابة الإنسان بالعين وعلاج ذلك - ابن عثيمين
- إثبات أن لله عينان . - ابن عثيمين
- كم عين لله تعالى ؟ - الالباني
- هل العين تصيب؟ - ابن باز
- ما هوالعلاج من العين ؟ - الالباني
- العين حق فكيف يتقي الإنسان العين ؟ - ابن عثيمين
- هل لله عينان ؟ - الالباني
- استبدال الأساور بأساور أصغر منها مع دفع... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز لبس المرأة للذهب على شكل أساور؟ - ابن باز
- لبس الأساور للذكور. - الفوزان
- حكم لبس النساء لأساور فيها مجسم على شكل عين زرقاء - الفوزان