تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

ما حكم من نذر ولم يوفي نذره؟

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

السؤال:
رجل قال: لولده نذرٌ علي أنك ما تخرج إلا للصلاة أو معي، والآن أن يريد يخرج في أمور الأخرى فماذا يجب علي؟

الاحابة:
الجواب:كفارة يمين، كفر كفارة يمين وخليه يخرج الخروج السليم الذي للحاجة ولا في ضرر.