من كانت حاملاً في الشهر الثامن ومات الطفل في بطنها ، ماذا عليها
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
تقول السائلة : كنت حامل في الشهرالثامن فمات الطفل في بطني ، هل عليَّ كفارة ؟
الاحابة:
إذا كانت متسببة في موت الطفل بأن حملت ثقيلاً أو ضربت بطنها أو غير ذلك فإن عليها الكفارة ودية الجنين ، دية الجنين عُشر دية أمه ، تكون على عاقلتها ، وعليها الكفارة عتق رقبة ، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين ، أما إذا كانت غير متسببة وسقط الجنين لسببٍ ليس من قِبلها فليس عليها شيء .
تقول السائلة : كنت حامل في الشهرالثامن فمات الطفل في بطني ، هل عليَّ كفارة ؟
الاحابة:
إذا كانت متسببة في موت الطفل بأن حملت ثقيلاً أو ضربت بطنها أو غير ذلك فإن عليها الكفارة ودية الجنين ، دية الجنين عُشر دية أمه ، تكون على عاقلتها ، وعليها الكفارة عتق رقبة ، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين ، أما إذا كانت غير متسببة وسقط الجنين لسببٍ ليس من قِبلها فليس عليها شيء .
الفتاوى المشابهة
- ما يجب على الطفل إذا تسبب بموت إنسان؟ - ابن باز
- امرأة لديها طفلة، وهذه الطفلة تبلغ من العمر... - ابن عثيمين
- بول الطفل على حامله وهو يصلي - اللجنة الدائمة
- إذا مات الجنين في حادث وهو في بطن أمه فه... - اللجنة الدائمة
- حاملا في الشهر الثامن فحملت شيئا ثقيلا ف... - اللجنة الدائمة
- هل الجنين الذي في بطن أمه ونفخ فيه الروح يصل... - ابن عثيمين
- قتل امرأة خطأ وما في بطنها - اللجنة الدائمة
- هل تستطيع المرأة أن تصلي وهي حاملة لطفلها ؟ - ابن عثيمين
- كيفية دفن امرأة كتابية ماتت وفي بطنها طفل من... - ابن عثيمين
- كانت حاملا وكسرت عودا عاد عليها وضرب بطن... - اللجنة الدائمة
- من كانت حاملاً في الشهر الثامن ومات الطفل في بط... - الفوزان