تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

ما حكم من تشبه الرجال بالنساء والعكس؟

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

السؤال:
في قوله صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ"، هل إذا رأيت شخصًا متشبهً بالنساء أقول له: إنك داخل في اللعنة أو أنه لا يجوز التعين؟

الاحابة:
الجواب:إلاتنصحه تجيب له الحديث، تقوله يا أخي هذا ما يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم: لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ويخشى عليك أن تصيبك اللعنة، فتب إلى الله، أو توبي إلى الله.