تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم لبس النقاب.

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

السؤال:
ا حكم أن تلبس المرأة ما يُسمى بالنقاب؟

الاحابة:
الجواب: تلبس العادة التي تلبسها في بلدها مما يستر وجهها ولا تلبس النقاب إذا لم يكن من عادتها.