تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حكم من نَوَّى الدِّينُ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ.

السؤال:
اُقْتُرِضَ شَخْصُ مِني خَمْسمِائَة رِيَالٌ وَهُوَ رَجُلٌ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ. هل يجوز أن أنويها من الزكاة إذا أراد أن يُعطيني إياها؟

الاحابة:
الجواب: إذا أعطاك إِيَّاهَا وَقَبَضَتْهَا وَدفعتُهَا إليه فلا بأس، أَمَّا أَنّكَ تُسْقِطُهَا عنه تقول أنها زكاة لا النية عند الإخراج.
المصدر www.alfawzan.af.org.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة