حكم إعْطَاءُ الزَّوْجَةِ زُكَاتهَا لِزَوْجِهَا الْفَقِيرِ.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
ما القول الراجح – حَفِظَكُمْ اللَّهُ - في مسألة إعْطَاءُ الزَّوْجَةِ زُكَاتهَا لِزَوْجِهَا الْفَقِيرِ ؟
الاحابة:
الجواب: لا يجوز هذا؛ لأنه سيُنفِقُها عليِها هذا لا يجوز.
ما القول الراجح – حَفِظَكُمْ اللَّهُ - في مسألة إعْطَاءُ الزَّوْجَةِ زُكَاتهَا لِزَوْجِهَا الْفَقِيرِ ؟
الاحابة:
الجواب: لا يجوز هذا؛ لأنه سيُنفِقُها عليِها هذا لا يجوز.
الفتاوى المشابهة
- البنت إذا كان زوجها فقير هل تعطى من الزكاة - اللجنة الدائمة
- إعطاء كفارة اليمين لفقير واحد - اللجنة الدائمة
- حكم إعطاء الرجل زوجة أخيه عطية مثل زوجته - ابن باز
- حكم إعطاء الأم زكاتها لأبنائها - ابن عثيمين
- إعطاء زوجة الأب من من الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم إخراج المرأة زكاتها لزوجها المدين - ابن باز
- هل يجوز للمرأة إعطاء زكاتها لزوجها أو ولدها... - ابن عثيمين
- هل يجوز إعطاء الرجل زكاته لأخيه الفقير - ابن عثيمين
- هل يجوز إعطاء الرجل زكاته لابنه الفقير - ابن عثيمين
- حكم إعطاء الزوجة الغنية زكاة مالها لزوجها الفقير - ابن باز
- حكم إعْطَاءُ الزَّوْجَةِ زُكَاتهَا لِزَوْجِهَا... - الفوزان