صلاة المرأة التي سقط جنينها.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
هل تُصلي المرأة يا الشيخ إذا سقط الجنين وله أكثر من شهرين ونصف؟
الاحابة:
الجواب : إذا سقط الجنين دون أربعة أشهر فإنها تصلي؛ لأن هذا ليس دم نفاس وإنما هو دم فساد ودم نزيف فلا تترك الصلاة من أجله .
هل تُصلي المرأة يا الشيخ إذا سقط الجنين وله أكثر من شهرين ونصف؟
الاحابة:
الجواب : إذا سقط الجنين دون أربعة أشهر فإنها تصلي؛ لأن هذا ليس دم نفاس وإنما هو دم فساد ودم نزيف فلا تترك الصلاة من أجله .
الفتاوى المشابهة
- السقط - اللجنة الدائمة
- هل الدم الخارج من المرأة بعد سقوط جنينها دم نف... - الالباني
- السقط الذي تنتهي به عدة المرأة المطلقة - ابن عثيمين
- ما حكم الصلاة على السقْط.؟ - الالباني
- الدم النازل من المرأة بعد السقط - اللجنة الدائمة
- إذا امرأة أسقطت جنينها فهل الدم الذي ينزل دم ن... - الالباني
- من أحكام السقط - ابن باز
- ما حكم الصلاة على الجنين السَّقط؟ - ابن باز
- ضابط السقط الذي به تترك الصلاة - ابن عثيمين
- امرأة سقط جنينها بعد ثلاثة أشهر وخرج الدم فه... - ابن عثيمين
- صلاة المرأة التي سقط جنينها. - الفوزان