السقط الذي تنتهي به عدة المرأة المطلقة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ! حمل سقط قبل وقته، هل تنتهي به العدة، وسواءً كان سقطه بسبب خارجي، أو بدون سبب؟
يقول العلماء: السقط إذا كان قد تبين فيه خلق إنسان فإنه تنتهي به العدة، ويكون الدم فيه دم نفاس، وأما إذا لم يتبين فيه خلق إنسان فلا عبرة به، لا تنقضي به العدة، وليس الدم الذي حصل على المرأة دم نفاس.
ولو تعمدت المرأة سقطه لا يحل لها أن تتعمد إسقاطه بعد أن تبين فيه خلق الإنسان، الإسقاط إذا كان في الأربعين الأول على رأي بعض العلماء، فإن بعض العلماء يرى أنه لا يجوز حتى في الأربعين الأولى، وأما بعد أن تبين فيه خلق الإنسان فلا يجوز لها إسقاطه، اللهم إلا لو تبين أن هذا الجنين فيه آفة كتشويهٍ لا يحتمل، ورأى الأطباء أن يُنزل، فلا بأس.
يقول العلماء: السقط إذا كان قد تبين فيه خلق إنسان فإنه تنتهي به العدة، ويكون الدم فيه دم نفاس، وأما إذا لم يتبين فيه خلق إنسان فلا عبرة به، لا تنقضي به العدة، وليس الدم الذي حصل على المرأة دم نفاس.
ولو تعمدت المرأة سقطه لا يحل لها أن تتعمد إسقاطه بعد أن تبين فيه خلق الإنسان، الإسقاط إذا كان في الأربعين الأول على رأي بعض العلماء، فإن بعض العلماء يرى أنه لا يجوز حتى في الأربعين الأولى، وأما بعد أن تبين فيه خلق الإنسان فلا يجوز لها إسقاطه، اللهم إلا لو تبين أن هذا الجنين فيه آفة كتشويهٍ لا يحتمل، ورأى الأطباء أن يُنزل، فلا بأس.
الفتاوى المشابهة
- الدم النازل من المرأة بعد السقط - اللجنة الدائمة
- أذية السقط - اللجنة الدائمة
- ما حكم تعمد المرأة إسقاط الحمل.؟ - ابن عثيمين
- ما هي عدة المطلقة. - ابن عثيمين
- ما حكم الصلاة على السقْط.؟ - الالباني
- السقط - اللجنة الدائمة
- من أحكام السقط - ابن باز
- صلاة المرأة التي سقط جنينها. - الفوزان
- ضابط السقط الذي به تترك الصلاة - ابن عثيمين
- حمل سقط قبل وقته فهل تنتهي به العدة سواء كان... - ابن عثيمين
- السقط الذي تنتهي به عدة المرأة المطلقة - ابن عثيمين