ضابط السقط الذي به تترك الصلاة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
امرأة حملت ثلاثة أشهر، وسقط ما في بطنها، وخرج الدم؛ هل تصلي أم لا؟ وقد وجدنا في كتب بعض أهل العلم أن (٨١) يوماً هي أقل مدة يمكن أن يتكون فيها الجنين؟
يقول العلماء رحمهم الله: إنه إذا سقط الجنين وقد خلق فإن الدم الخارج دم نفاس، وإن سقط ولم يخلق فالدم دم فساد لا تترك من أجله الصلاة، تصلي ولو كان بها من الدم، وأدنى ما يمكن أن يخلق فيه (٨١) يوماً، ولا يمكن أن يخلق قبل الثمانين، وثلاثة أشهر فيها احتمال فينظر هذا السقط إن كان قد خلق فالدم دم نفاس، وإن لم يخلق فهو دم فساد.
السائل: يقال: إنه مقطع؟ الشيخ: ثلاثة أشهر في الغالب يكون فيها مخلقاً إذا كانوا قد ضبطوا ابتداء الحمل، لكن أحياناً تحسب المرأة ولا يكون الحساب مضبوطاً.
يقول العلماء رحمهم الله: إنه إذا سقط الجنين وقد خلق فإن الدم الخارج دم نفاس، وإن سقط ولم يخلق فالدم دم فساد لا تترك من أجله الصلاة، تصلي ولو كان بها من الدم، وأدنى ما يمكن أن يخلق فيه (٨١) يوماً، ولا يمكن أن يخلق قبل الثمانين، وثلاثة أشهر فيها احتمال فينظر هذا السقط إن كان قد خلق فالدم دم نفاس، وإن لم يخلق فهو دم فساد.
السائل: يقال: إنه مقطع؟ الشيخ: ثلاثة أشهر في الغالب يكون فيها مخلقاً إذا كانوا قد ضبطوا ابتداء الحمل، لكن أحياناً تحسب المرأة ولا يكون الحساب مضبوطاً.
الفتاوى المشابهة
- ضابط ترك لصلاة - اللجنة الدائمة
- ما حكم الصلاة على الجنين السَّقط؟ - ابن باز
- الدم النازل من المرأة بعد السقط - اللجنة الدائمة
- حكم من سقط حملها - اللجنة الدائمة
- ما حكم الصلاة على السقْط.؟ - الالباني
- السقط - اللجنة الدائمة
- السقط الذي تنتهي به عدة المرأة المطلقة - ابن عثيمين
- من أحكام السقط - ابن باز
- صلاة المرأة التي سقط جنينها. - الفوزان
- امرأة سقط جنينها بعد ثلاثة أشهر وخرج الدم فه... - ابن عثيمين
- ضابط السقط الذي به تترك الصلاة - ابن عثيمين