ج303: الصيام وغيره من الأعمال، لا بد أن يكون عن نية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" ، فصوم رمضان تجب له النية من الليل، يعني أن ينوي قبل طلوع الفجر صيام ذلك اليوم، والسائلة تقول: إنها طلع عليها الفجر ولم تنو إلاَّ بعد طلوع الفجر، فما حكم صومها ذلك اليوم؟ الجواب: أنها ربما عليها قضاء ذلك اليوم الذي مضى جزء منه بدون نية، والنية في رمضان لكل يوم بمفرده؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية، فينوي الصيام لكل يوم من الليل، وإن طلع عليه الفجر ولم ينو كحال السائلة، ونوى بعد ذلك، فإن صومه لا ينعقد عن فرض رمضان، بل عليه أن يقضي ذلك اليوم.