حكم صيام النصف من شهر شعبان وحكم قيام ليلته
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س538: يقول السائل أ. ع. من منطقة الرياض: ما حكم صيام النصف من شعبان، وحكم قيام ليلته؟
ج538: لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص ليلة النصف من شعبان، فليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي، من كان له عادة القيام والتهجد من الليل، فإنه يقوم فيها كما يقوم في غيرها، لا أن يكون لها ميزة؛ لأن تخصيص وقت بعبادة من العبادات لا بد له من دليل صحيح، فإذا لم يكن هناك دليل صحيح، فتخصيص
بعض العبادات يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكذلك لم يرد في صيام اليوم الخامس عشر من شعبان دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي مشروعية صيام ذلك اليوم، وما دام أنه لم يثبت فيه شيء بخصوصه، فتخصيصه بالصيام بدعة. وأما البدعة فما لم يكن له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يظن فاعله أنه يتقرب به إلى الله عز وجل؛ لأن العبادات توقيفية، لا بد فيها من دليل من الشارع، أما ما ورد من الأحاديث في هذا الموضوع، فكلها ضعيفة، كما روى ذلك أهل العلم، ولا يثبت بها تأسيس عبادة، لا بقيام تلك الليلة ولا بصيام ذلك اليوم، لكن من كان من عادته أنه يصوم الأيام البيض، فإنه يصومها في شعبان كما يصومها في غيره، من كان من عادته أنه يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وصادف يوم النصف من شعبان، فإنه لا حرج عليه أن يصوم على عادته، لا على أنه خاص بهذا اليوم، وكذلك من كان يصوم من شعبان صيامًا كثيرًا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام من هذا الشهر، لكنه لم يخص هذا اليوم الخامس عشر، لم يخصه بالصيام وإنما يدخل تبعًا. الحاصل: أنه لم يثبت بخصوص ليلة النصف من شعبان دليل يقتضي إحياءها بالقيام، ولم يثبت كذلك في اليوم الخامس عشر
من شعبان ما يقتضي تخصيصه بالصيام كما يفعله بعض الناس، خصوصًا العوام في هذه الليلة أو في هذا اليوم، هذا كله بدعة يجب النهي عنها، والتحذير منها، وفي العبادات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة والصيام ما يغني عن هذه المحدثات. والله تعالى أعلم.
ج538: لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص ليلة النصف من شعبان، فليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي، من كان له عادة القيام والتهجد من الليل، فإنه يقوم فيها كما يقوم في غيرها، لا أن يكون لها ميزة؛ لأن تخصيص وقت بعبادة من العبادات لا بد له من دليل صحيح، فإذا لم يكن هناك دليل صحيح، فتخصيص
بعض العبادات يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكذلك لم يرد في صيام اليوم الخامس عشر من شعبان دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي مشروعية صيام ذلك اليوم، وما دام أنه لم يثبت فيه شيء بخصوصه، فتخصيصه بالصيام بدعة. وأما البدعة فما لم يكن له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يظن فاعله أنه يتقرب به إلى الله عز وجل؛ لأن العبادات توقيفية، لا بد فيها من دليل من الشارع، أما ما ورد من الأحاديث في هذا الموضوع، فكلها ضعيفة، كما روى ذلك أهل العلم، ولا يثبت بها تأسيس عبادة، لا بقيام تلك الليلة ولا بصيام ذلك اليوم، لكن من كان من عادته أنه يصوم الأيام البيض، فإنه يصومها في شعبان كما يصومها في غيره، من كان من عادته أنه يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وصادف يوم النصف من شعبان، فإنه لا حرج عليه أن يصوم على عادته، لا على أنه خاص بهذا اليوم، وكذلك من كان يصوم من شعبان صيامًا كثيرًا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام من هذا الشهر، لكنه لم يخص هذا اليوم الخامس عشر، لم يخصه بالصيام وإنما يدخل تبعًا. الحاصل: أنه لم يثبت بخصوص ليلة النصف من شعبان دليل يقتضي إحياءها بالقيام، ولم يثبت كذلك في اليوم الخامس عشر
من شعبان ما يقتضي تخصيصه بالصيام كما يفعله بعض الناس، خصوصًا العوام في هذه الليلة أو في هذا اليوم، هذا كله بدعة يجب النهي عنها، والتحذير منها، وفي العبادات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة والصيام ما يغني عن هذه المحدثات. والله تعالى أعلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم صيام اليوم الخامس عشر من شهر شعبان وه... - ابن عثيمين
- ما حكم صيام النصف الثاني من شعبان ؟ - الالباني
- حكم ما يفعل ليلة النصف من شعبان - ابن عثيمين
- حكم صيام شهر شعبان - الفوزان
- ما حكم ما يفعله بعض الصوفية من تخصيص الدعاء في... - الالباني
- ما حكم صيام النصف من شعبان ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم الصيام بعد نصف شعبان.؟ - ابن عثيمين
- حكم صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته - ابن باز
- حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان ويومها بالصيام وا... - ابن باز
- قيام ليلة النصف من شعبان وصيام نهارها - الفوزان
- حكم صيام النصف من شهر شعبان وحكم قيام ليلته - الفوزان