ج127: لا يجوز لمن عليه حدث أكبر، سواء كان جنابة، أو حيضًا، أو نفاسًا، أن يمس مصحفًا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث
ابن عباس رضي الله عنهما: "لا يمس القرآن إلا طاهر" وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، أنه لا يجوز أن يمس مصحفًا من عليه الحدث الأكبر، إلا من وراء الحائل، بكيس أو غيره، أما أن يمسه مباشرة، فهذا لا يجوز. أما مس التفسير الذي ورد فيه آيات من القرآن، فلا حرج في ذلك ؛ لأن هذا لا يسمى مصحفًا، يجوز لمن عليه الحدث أن يمس كتاب التفسير، وأن يقرأ فيه ؛ لأن هذا ليس مصحفًا؛ إنما هو كتاب تفسير.