بيان قضاء المرأة الصلاة التي وافق وقتها بداية الحيض أو النفاس
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س134: تقول السائلة: امرأة ولدت بعد أذان الفجر في رمضان، فهل يلزمها أداء صلاة الفجر بعد طهارتها من دم النفاس؟
ج134: إذا كان أذان الفجر على الصبح، على طلوع الصبح، قد أدركت الوقت، فإذا طهرت تصلي الفجر، أما إذا كان أذان الفجر مبكراً، قبل طلوع الفجر، فليس عليها شيء.
ج134: إذا كان أذان الفجر على الصبح، على طلوع الصبح، قد أدركت الوقت، فإذا طهرت تصلي الفجر، أما إذا كان أذان الفجر مبكراً، قبل طلوع الفجر، فليس عليها شيء.
