حكم من يقدم التيمم بحضرة الماء
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س96: يقول السائل: هناك أشخاص مع وجود الماء يقدمون التيمم، ويصلُّون به دائمًا، ولقد نصحتهم عدة مرات ولا تجزئ نصيحة معهم، فهل تجزئ صلاة بهذه الطريقة؟ أفيدونا بارك الله فيكم؟
ج96: التيمم إنما هو بدل الطهارة بالماء، ولا يجوز إلا لعذر شرعي، الحالة الأولى: كأن يكون عادمًا للماء، أو يكون معه ماء قليل، لا يخفي لحاجته، فيبقي الماء لحاجته ويتيمم. والحالة الثانية: إذا كان عاجزًا عن استعمال الماء، مع وجوده بمرض يمنعه من استعمال الماء، أو يشق عليه استعمال الماء، في حال المرض، فإنه يتيمم بهذه الحالة، وذلك لقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ
فدلت الآية الكريمة على أن التيمم لا يجوز إلا في حالتين: الحالة الأولى: إذا كان الإنسان مريضًا، لا يستطيع استعمال الماء. والحالة الثانية: إذا كان مسافراً، وليس عنده ماء يتوضأ به، أو يغتسل به من الجنابة، أو كان عنده ماء قليل، لا يكفي لحاجته ولتطهيره، وفي هاتين الحالتين يعدل إلى التيمم، أما إذا تيمم من غير عذر شرعي، وكان الماء موجودًا وكان قادرا على استعماله ؛ فإنه لا يصح ولا تصح صلاته؛ لأنه صلّى بغير طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ولأن الله سبحانه وتعالى شرط في هذه الآية تقديم الطهارة بالماء للصلاة على هذه الصفة التي ذكرها في هذه الآية الكريمة، فهؤلاء الذين ذكرت أنهم يصلون بالتيمم دائمًا، ما دام أنهم يفعلون هذا من غير عذر، فإن
صلاتهم غير صحيحة طيلة هذه المدة، فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يؤدي ما أوجبه الله عليه بوجه مشروع، والتيمم إنما هو رخصة عند الحاجة إليه، وهو بديل عن الماء، وعند وجود الماء فإن التيمم لا يصح، ما دام قادرًا على استعمال الماء، واللّه أعلم.
ج96: التيمم إنما هو بدل الطهارة بالماء، ولا يجوز إلا لعذر شرعي، الحالة الأولى: كأن يكون عادمًا للماء، أو يكون معه ماء قليل، لا يخفي لحاجته، فيبقي الماء لحاجته ويتيمم. والحالة الثانية: إذا كان عاجزًا عن استعمال الماء، مع وجوده بمرض يمنعه من استعمال الماء، أو يشق عليه استعمال الماء، في حال المرض، فإنه يتيمم بهذه الحالة، وذلك لقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ
فدلت الآية الكريمة على أن التيمم لا يجوز إلا في حالتين: الحالة الأولى: إذا كان الإنسان مريضًا، لا يستطيع استعمال الماء. والحالة الثانية: إذا كان مسافراً، وليس عنده ماء يتوضأ به، أو يغتسل به من الجنابة، أو كان عنده ماء قليل، لا يكفي لحاجته ولتطهيره، وفي هاتين الحالتين يعدل إلى التيمم، أما إذا تيمم من غير عذر شرعي، وكان الماء موجودًا وكان قادرا على استعماله ؛ فإنه لا يصح ولا تصح صلاته؛ لأنه صلّى بغير طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ولأن الله سبحانه وتعالى شرط في هذه الآية تقديم الطهارة بالماء للصلاة على هذه الصفة التي ذكرها في هذه الآية الكريمة، فهؤلاء الذين ذكرت أنهم يصلون بالتيمم دائمًا، ما دام أنهم يفعلون هذا من غير عذر، فإن
صلاتهم غير صحيحة طيلة هذه المدة، فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يؤدي ما أوجبه الله عليه بوجه مشروع، والتيمم إنما هو رخصة عند الحاجة إليه، وهو بديل عن الماء، وعند وجود الماء فإن التيمم لا يصح، ما دام قادرًا على استعمال الماء، واللّه أعلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم التيمم عند وجود ماء لا يكفي إلا للشرب - ابن باز
- التيمم عند بعد الماء - اللجنة الدائمة
- كيف أتيمم إذا لم أجد الماء؟ - ابن باز
- حكم التيمم للصلاة لبعد الماء أو قلته - ابن باز
- حكم التيمم مع القدرة على استعمال الماء - ابن باز
- التيمم من غير عذر شرعي - الفوزان
- ما حكم التيمم مع وجود الماء؟ - ابن باز
- حكم الصلاة بالتيمم مع وجود الماء - ابن باز
- حكم التيمم حال وجود الماء ووقت جوازه - ابن باز
- حكم وجود الماء بعد التيمم - الفوزان
- حكم من يقدم التيمم بحضرة الماء - الفوزان