تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

مسألة في حكم الشك في الطهارة

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

س71: تقول السائلة: أنا عندي شكوك في الطهارة، فأنا عندما أصلي أو أكبر أقطع الصلاة، وأذهب للوضوء مرة ثانية، هل هذا يخل بصلاتي؟
ج71: هذا من الشيطان ؛ عليك بعدم الالتفات إليه، واستمرار
صلاتك؛ لأن الطهارة باقية، حتى تتيقني الحدث، وحصول الناقض ؛ أما مجرد الشكوك، والوساوس، فلا تبطل الطهارة.