حكم المسح على الخفين بعد انتهاء المدة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س48: يقول السائل: من مسح على خفيه بعد انتهاء المدة وصلى بهما، فما الحكم؟
ج48: حكمه أنه يعيد الصلاة؛ لأن رخصة المسح انتهت، إذا انتهت رخصة المسح بطل الوضوء لتمام المدة، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم المسح بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ومفهومه أنه إذا تجاوز المدة فلا مسح، فلا بد من غسل الرجلين.
ج48: حكمه أنه يعيد الصلاة؛ لأن رخصة المسح انتهت، إذا انتهت رخصة المسح بطل الوضوء لتمام المدة، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم المسح بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ومفهومه أنه إذا تجاوز المدة فلا مسح، فلا بد من غسل الرجلين.
الفتاوى المشابهة
- متى تبدأ مدة المسح على الخفين - اللجنة الدائمة
- هل يجوز المسح على الخفين مدة طويلة؟ - ابن عثيمين
- ما الحكمة من المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- مدة المسح على الخفين - ابن باز
- مدة المسح على الخفين - اللجنة الدائمة
- المسح على الخفين ومدته - ابن باز
- وجوب إعادة الصلاة لمن مسح على الخفين بعد انت... - ابن عثيمين
- حكم المسح على الخفين بعد انتهاء المدة ناسيًا - ابن باز
- مسح الرجل على خفيه بعد انتهاء مدة المسح - اللجنة الدائمة
- ما حكم المسح على الخفين بعد انتهاء المدة - الفوزان
- حكم المسح على الخفين بعد انتهاء المدة - الفوزان