حكم تأجيل قضاء رمضان لعذر
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س418: يقول السائل: من تأخر في قضاء شهر رمضان الماضي لأسباب شرعية وصحية، ما حكم ذلك التأخير، وماذا يجب عليه؟
ج418: يجوز التأخير للعذر وعليه القضاء، القضاء لا بد منه، ولكن إذا كان أخَّر من غير عذر حتى جاء عليه رمضان الجديد يصوم رمضان الحاضر، وإذا انتهى يقضي ما عليه من رمضان الفائت، وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم؛ كفارة عن التأخير بغير عذر.
ج418: يجوز التأخير للعذر وعليه القضاء، القضاء لا بد منه، ولكن إذا كان أخَّر من غير عذر حتى جاء عليه رمضان الجديد يصوم رمضان الحاضر، وإذا انتهى يقضي ما عليه من رمضان الفائت، وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم؛ كفارة عن التأخير بغير عذر.
الفتاوى المشابهة
- حكم من أفطر في رمضان وأخر القضاء حتى رمضان الآخر - ابن باز
- حكم تأخير قضاء رمضان - ابن باز
- تأخير القضاء إلى رمضان آخر - اللجنة الدائمة
- تأخير قضاء الصوم - الفوزان
- تأخير النفساء وغيرها قضاء رمضان - اللجنة الدائمة
- إذا أخرت القضاء لعذر فلا شيء عليه إلا ال... - اللجنة الدائمة
- الفرق بين تأخير قضاء رمضان بعذر وبين تأخيره بلا... - ابن باز
- بيان ما يجب على من أخر القضاء حتى أدركه رمضان - الفوزان
- تأخير قضاء رمضان. - الفوزان
- من تأخر في قضاء شهر رمضان الماضي - الفوزان
- حكم تأجيل قضاء رمضان لعذر - الفوزان