حكم التصدق على من لا يعرف حاله
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س225: يقول السائل: ما حكم إعطاء صدقة المال لمن لا نعلم هل يستخدمه في حلال أو حرام؟
ج225: إذا لم تعلم وهو مستحق، فأعطه منها، إلاَّ إذا علمت أنه يستعين بها على المحرم، فلا تعطه.
ج225: إذا لم تعلم وهو مستحق، فأعطه منها، إلاَّ إذا علمت أنه يستعين بها على المحرم، فلا تعطه.
