تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم تصدق المرأة من مال زوجها - الفوزان س218: تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تخرج من مالها  الخاص صدقة لأموات دون علم زوجها؟ وما الحكم فيما إذا كانت الصدقة من مال زوجها؟  ج218:  يجوز للمرأة ...
العالم
طريقة البحث
حكم تصدق المرأة من مال زوجها
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س218: تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تخرج من مالها
الخاص صدقة لأموات دون علم زوجها؟ وما الحكم فيما إذا كانت الصدقة من مال زوجها؟

ج218: يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة على أموات، لله سبحانه وتعالى؛ ليعود نفعها إليهم؛ لأنها تتصرف في مالها وهي حرة في مالها فيما شرع الله سبحانه وتعالى، أمر صالح يصل ثوابها إلى من تتصدق عنه، لا بأس بذلك. أما أن تتصدق من مال زوجها، فهذا فيه تفصيل: إذا كان زوجها لا يمنع من ذلك، وعرفت من زوجها أنه لا يمنع من ذلك، فهذا لا بأس به، وأما إذا كان زوجها يمنع من ذلك، لا يأذن لها، فإنه لا يجوز لها أن تتصدق منه ولو كان موسرًا، إذا كان منعها من ذلك ولم يأذن لها، فإنها لا تتصدق من ذلك، أما إذا أذن لها، أو كانت تعرف أنه لا يمنع من ذلك، وأنه يرغب في ذلك، فهذا لا بأس به أن تتصدق من ماله ما جرت العادة به.

Webiste