حكم التصدق من مال الغير بغير إذنه
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س217: يقول السائل: أنا أعمل في أحد المحلات، وأحيانًا أتصدق ببعض المال من صاحب المحل وهو لا يعلم، وهذه الصدقة أرجو ثوابها لي، فهل يجوز ذلك؟
ج217: لا يجوز إلاَّ بإذنه، لا تتصدق من مال الغير إلاَّ بإذنه، إلاَّ الزوجة في بيت زوجها تتصدق على المحتاج، أو السائل، فتعطي السائل بما جرت به العادة، وأما غيره فأنت أمين ووكيل، فلا تتصرف إلاَّ بإذن الموكل، ولا تتصدق من ماله إلاَّ بإذنه.
ج217: لا يجوز إلاَّ بإذنه، لا تتصدق من مال الغير إلاَّ بإذنه، إلاَّ الزوجة في بيت زوجها تتصدق على المحتاج، أو السائل، فتعطي السائل بما جرت به العادة، وأما غيره فأنت أمين ووكيل، فلا تتصرف إلاَّ بإذن الموكل، ولا تتصدق من ماله إلاَّ بإذنه.
الفتاوى المشابهة
- تصدق المرأة من مال زوجها - اللجنة الدائمة
- حكم التصدق من مال الوالدين دون علمهم - ابن باز
- تصدق الزوجة من مال زوجها - اللجنة الدائمة
- تصدق المرأة من مالها من غير إذن زوجها أو... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها الذي ملكته من... - الالباني
- هل يجوز أن أتصدق من هذا المال على أهلي .؟ - ابن عثيمين
- حكم تصدق الزوجة عن أبيها من مال زوجها - ابن باز
- حكم تصدق المرأة من مال زوجها - الفوزان
- حكم التصدق بالمال دون إذن صاحبه - ابن عثيمين
- حكم تصدق المرأة من مال زوجها دون إذنه - ابن باز
- حكم التصدق من مال الغير بغير إذنه - الفوزان