حكم التصدق على من لا يعرف حاله
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س225: يقول السائل: ما حكم إعطاء صدقة المال لمن لا نعلم هل يستخدمه في حلال أو حرام؟
ج225: إذا لم تعلم وهو مستحق، فأعطه منها، إلاَّ إذا علمت أنه يستعين بها على المحرم، فلا تعطه.
ج225: إذا لم تعلم وهو مستحق، فأعطه منها، إلاَّ إذا علمت أنه يستعين بها على المحرم، فلا تعطه.
الفتاوى المشابهة
- حكم التصدق من مال الوالدين دون علمهم - ابن باز
- حكم تصدق المرأة من مال زوجها دون إذنه - ابن باز
- حكم التصدق عن الميت الذي لا يعرف - ابن باز
- حكم التصدق من مال الأب دون علمه - ابن باز
- حكم التصدق بالمال دون إذن صاحبه - ابن عثيمين
- مسألة: حكم تصدق من عليه دين ؟. - ابن عثيمين
- ما صحة حديث ( من تصدق بشيء من جسده أعطي بقدر م... - الالباني
- حكم التصدق من مال الغير بغير إذنه - الفوزان
- حكم تصدق المرأة من مال زوجها - الفوزان
- هل يجوز أن أتصدق من هذا المال على أهلي .؟ - ابن عثيمين
- حكم التصدق على من لا يعرف حاله - الفوزان