بيان ما يجب على الصائم إذا احتلم في نهار رمضان
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س346: يقول السائل: ما حكم من احتلم في نهار رمضان، وهل يؤثر ذلك على صحة صيامه أم لا؟
ج346: من احتلم وأنزل، فإنه يجب عليه أن يغتسل، وأما صيامه فإنه صحيح؛ لأن الاحتلام بغير اختياره وبغير قصده، فهو جرى عليه بغير اختياره، فلا يؤثر على صيامه، صيامه صحيح لا غبار عليه، ولكن الواجب على المسلم إذا احتلم وهو صائم وأنزل، الواجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة.
ج346: من احتلم وأنزل، فإنه يجب عليه أن يغتسل، وأما صيامه فإنه صحيح؛ لأن الاحتلام بغير اختياره وبغير قصده، فهو جرى عليه بغير اختياره، فلا يؤثر على صيامه، صيامه صحيح لا غبار عليه، ولكن الواجب على المسلم إذا احتلم وهو صائم وأنزل، الواجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة.
الفتاوى المشابهة
- هل يبطل الصوم لمن احتلم في نهار رمضان؟ - ابن باز
- ما حكم مَن احتلم في نهار رمضان هل عليه قضاء ؟ - الالباني
- من احتلم في نهار رمضان فهل عليه قضاء ذلك الي... - ابن عثيمين
- حكم الاغتسال على من احتلم - ابن باز
- الاحتلام في نهار الصيام - الفوزان
- حكم من احتلم وهو محرم - ابن باز
- حكم القضاء على من احتلم في نهار رمضان - ابن باز
- حكم من احتلم وهو صائم - ابن عثيمين
- حكم المحرم إذا احتلم - ابن باز
- حكم من احتلم في نهار رمضان - ابن باز
- بيان ما يجب على الصائم إذا احتلم في نهار رمضان - الفوزان