الاحتلام في نهار الصيام
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: ما حكم من احتلم في نهار الصيام؟ وهل يؤثر ذلك على صحيحة صيامه أم لا؟
الجواب: من احتلم في نهار الصيام، فإنه يجب عليه أن يغتسل، وأما صيامه فإنه صحيح، لأن الاحتلام بغير اختياره وبغير قصده فهو جرى
عليه بغير اختياره فلا يؤثر على صيامه. صيامه صحيح لا غبار عليه، لكن الواجب على المسلم إذا احتلم وهو صائم وأنزل، فالواجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة.
الجواب: من احتلم في نهار الصيام، فإنه يجب عليه أن يغتسل، وأما صيامه فإنه صحيح، لأن الاحتلام بغير اختياره وبغير قصده فهو جرى
عليه بغير اختياره فلا يؤثر على صيامه. صيامه صحيح لا غبار عليه، لكن الواجب على المسلم إذا احتلم وهو صائم وأنزل، فالواجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة.
الفتاوى المشابهة
- حكم الاغتسال على من احتلم - ابن باز
- صيام الجنب - اللجنة الدائمة
- الصيام - ابن عثيمين
- احتلام الصائم - اللجنة الدائمة
- يصلي بغيرغسل من الاحتلام جاهلا - اللجنة الدائمة
- الاحتلام - اللجنة الدائمة
- احتلام المحرم - اللجنة الدائمة
- ما المقصود بالاحتلام؟ - اللجنة الدائمة
- احتلام الصائم - اللجنة الدائمة
- بيان ما يجب على الصائم إذا احتلم في نهار رمضان - الفوزان
- الاحتلام في نهار الصيام - الفوزان