حكم دفع الزكاة للأقارب غير الأصول والفروع
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س181: يقول السائل: ما حكم الزكاة للأخ إذا كان فقيرًا، وليس عنده دخل، وكذلك الأم؟ وهل الزكاة على الأقربين أفضل؟
ج181: الوالد والولد لا تحل لهما الزكاة، يعني: لا تحل الزكاة من أحد عمودي النسب للآخر، فلا تصح زكاة الولد للوالد، ولا الوالد لولده؛ لأن الواجب على كل منهما أن ينفق على المحتاج من ولده، ووالده، ولا يجعل الزكاة بدلاً عن النفقة، أما الأقارب غير الأصول والفروع إذا كانوا محتاجين فهم أولى بالزكاة، وأولى بالصدقة.
ج181: الوالد والولد لا تحل لهما الزكاة، يعني: لا تحل الزكاة من أحد عمودي النسب للآخر، فلا تصح زكاة الولد للوالد، ولا الوالد لولده؛ لأن الواجب على كل منهما أن ينفق على المحتاج من ولده، ووالده، ولا يجعل الزكاة بدلاً عن النفقة، أما الأقارب غير الأصول والفروع إذا كانوا محتاجين فهم أولى بالزكاة، وأولى بالصدقة.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز للولد أن يدفع زكاة ماله لوالديه؟ - الالباني
- ما حكم دفع الزكاة للأقارب إذا لم يكونوا فقراء ؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز دفع الزكاة للأقارب.؟ - ابن عثيمين
- حكم دفع الزكاة إلى الوالدين والإخوة - ابن باز
- دفع الزكاة للأقارب - اللجنة الدائمة
- حكم دفع الزكاة إلى الأقارب - ابن باز
- مشروعية دفع الزكاة للأقارب - ابن باز
- حكم دفع الزكاة للأقارب - ابن عثيمين
- ما حكم دفع الزكاة للأقارب؟ - ابن باز
- حكم دفع الزكاة للأقارب - ابن باز
- حكم دفع الزكاة للأقارب غير الأصول والفروع - الفوزان