يولج بعض الذكر في نهار رمضان ويظن أنه ليس جماعا
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20412 )
س1: كنت بعد صلاة الفجر في شهر رمضان في بداية الزواج، أقوم بمداعبة الزوجة مداعبة خفيفة، وأدخل قضيبي في فرجها بقدر نصف القضيب برضاها طبعًا، إلا أنه لا ينزل شيء، ولكن نحس بلذة الشهوة، وهذا حصل عدة مرات لا أتذكرها، إنما حوالي ثلاث أو أربع مرات تقريبًا، فما الحكم في ذلك، وماذا أفعل حفظكم الله؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت في سؤالك فإنه يجب عليك كفارة الجماع في نهار رمضان، فإن كان الجماع في أيام متفرقة وجب عليك كفارة مستقلة عن كل جماع حصل منك بعدد الأيام التي حصل فيها الجماع مع قضاء الأيام التي حصل فيها الجماع، أما إن كان الجماع حصل متكررًا في يوم واحد ولم تكفر عن الجماع الأول: فإنه يجزئك كفارة واحدة عن الجميع، مع قضاء صيام ذلك
اليوم الذي حصل فيه الجماع، وإيلاج الذكر أو بعضه في فرج المرأة مفسد للصوم، وموجب للكفارة، ولو لم يحصل إنزال، ويجب على زوجتك مثل ذلك من الكفارة وقضاء الصيام لرضاها بذلك، والكفارة هي: إعتاق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد أو لم تستطع وجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين ستين يومًا، فإن لم تستطع لمرض أو كبر فإنك تطعم ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مقدار كيلو ونصف مع التوبة إلى الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: كنت بعد صلاة الفجر في شهر رمضان في بداية الزواج، أقوم بمداعبة الزوجة مداعبة خفيفة، وأدخل قضيبي في فرجها بقدر نصف القضيب برضاها طبعًا، إلا أنه لا ينزل شيء، ولكن نحس بلذة الشهوة، وهذا حصل عدة مرات لا أتذكرها، إنما حوالي ثلاث أو أربع مرات تقريبًا، فما الحكم في ذلك، وماذا أفعل حفظكم الله؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت في سؤالك فإنه يجب عليك كفارة الجماع في نهار رمضان، فإن كان الجماع في أيام متفرقة وجب عليك كفارة مستقلة عن كل جماع حصل منك بعدد الأيام التي حصل فيها الجماع مع قضاء الأيام التي حصل فيها الجماع، أما إن كان الجماع حصل متكررًا في يوم واحد ولم تكفر عن الجماع الأول: فإنه يجزئك كفارة واحدة عن الجميع، مع قضاء صيام ذلك
اليوم الذي حصل فيه الجماع، وإيلاج الذكر أو بعضه في فرج المرأة مفسد للصوم، وموجب للكفارة، ولو لم يحصل إنزال، ويجب على زوجتك مثل ذلك من الكفارة وقضاء الصيام لرضاها بذلك، والكفارة هي: إعتاق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد أو لم تستطع وجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين ستين يومًا، فإن لم تستطع لمرض أو كبر فإنك تطعم ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مقدار كيلو ونصف مع التوبة إلى الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الجماع بدون إنزال في نهار رمضان موجب للك... - اللجنة الدائمة
- جامع زوجته في نهار رمضان جهلا - اللجنة الدائمة
- ما هو حد الجماع في نهار رمضان؟ - ابن باز
- كفارة الجماع في نهار رمضان - الفوزان
- الجماع في نهار رمضان من غير إنزال موجب ل... - اللجنة الدائمة
- الجماع في نهار رمضان - اللجنة الدائمة
- هل على الزوجة كفارة الجماع في نهار رمضان؟ - ابن باز
- بيان كفارة الجماع في نهار رمضان - الفوزان
- كفارت الجماع في رمضان - اللجنة الدائمة
- الجماع في نهار رمضان - الفوزان
- يولج بعض الذكر في نهار رمضان ويظن أنه لي... - اللجنة الدائمة