تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم إمامة المنفرد - الفوزان س383: يقول السائل: ذهبت إلى المسجد، فوجدت صلاة الجماعة قد انتهت، ووجدت إنسانًا واقفًا بمفرده، هل يجوز أن أقف وأصلي بجانبه، على أساس أن هذا الفرد هو إما...
العالم
طريقة البحث
حكم إمامة المنفرد
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س383: يقول السائل: ذهبت إلى المسجد، فوجدت صلاة الجماعة قد انتهت، ووجدت إنسانًا واقفًا بمفرده، هل يجوز أن أقف وأصلي بجانبه، على أساس أن هذا الفرد هو إمام وأنا مأموم؟ أفيدونا بارك الله فيكم؟
ج383: يجوز على الصحيح من قولي العلماء، إذا أدركت إنسانًا
يصلي، منفردًا وقد فاتتك الصلاة، فإنه لا بأس أن تدخل معه وتصليا معًا جماعة؛ لأن صلاة الجماعة واجبة مهما أمكن، وقد أمكن ذلك بوجود هذا الذي يصلي، فإنك حينئذ تصلي معه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما ودخل معه في الصلاة، فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فحوله عن يمينه، فهذا ابن عباس دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة منفرداً، وانضم ابن عباس في أثنائها، فأقره على ذلك. وما جاز في النافلة جاز في الفريضة، إلا بدليل على التفريق والخصوصية، واللّه أعلم.

Webiste