تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

المصلي منفردا

الفتوى رقم ( 17488 )
س: أرجو من فضيلتكم بيان من صلى منفردًا ولو في بيته،
هل يحق له أن يؤذن ثم يقيم ثم يصلي
؟

ج: يجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس المفروضة في جماعة المسجد، فإن حبسه عن ذلك عذر شرعي جاز له أن يصليها في بيته، وإذا صلاها منفردًا اكتفى بالإقامة لها ولا يؤذن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة