المصلي منفردا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17488 )
س: أرجو من فضيلتكم بيان من صلى منفردًا ولو في بيته،
هل يحق له أن يؤذن ثم يقيم ثم يصلي ؟
ج: يجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس المفروضة في جماعة المسجد، فإن حبسه عن ذلك عذر شرعي جاز له أن يصليها في بيته، وإذا صلاها منفردًا اكتفى بالإقامة لها ولا يؤذن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أرجو من فضيلتكم بيان من صلى منفردًا ولو في بيته،
هل يحق له أن يؤذن ثم يقيم ثم يصلي ؟
ج: يجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس المفروضة في جماعة المسجد، فإن حبسه عن ذلك عذر شرعي جاز له أن يصليها في بيته، وإذا صلاها منفردًا اكتفى بالإقامة لها ولا يؤذن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- صفة القراءة إذا صلى الإنسان منفرداً - ابن باز
- حكم من صلى منفردا ثم أتى شخص معه - ابن باز
- حكم من صلى منفرداً ثم أعادها جماعة - ابن باز
- دخل في الصلاة منفردا ثم أقيمت جماعة - اللجنة الدائمة
- الصلاة مع المنفرد جماعة - الفوزان
- الفرق بين الجماعة والمنفرد - اللجنة الدائمة
- المنفرد ينتقل من نيته منفردا إلى الإمامة - اللجنة الدائمة
- حكم إمامة المنفرد - الفوزان
- من صلى منفردا هل يقيم لنفسه و ماذا عليه لو ت... - ابن عثيمين
- حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( لا صلاة... - الالباني
- المصلي منفردا - اللجنة الدائمة