تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم منع الزوج زوجته الصلاة في المسجد - الفوزان س434: تقول السائلة: ب. ر. من الدمام: إذا خرجت امرأة لصلاة التراويح في المسجد، وزوجها يمنعها، ويطلب منها أن تصلي في البيت، فما حكم ذلك؟  ج434:  أولاً يج...
العالم
طريقة البحث
حكم منع الزوج زوجته الصلاة في المسجد
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س434: تقول السائلة: ب. ر. من الدمام: إذا خرجت امرأة لصلاة التراويح في المسجد، وزوجها يمنعها، ويطلب منها أن تصلي في البيت، فما حكم ذلك؟
ج434: أولاً يجب أن يُعلم أن خروج المرأة للمسجد وإلى غيره يجب عليها فيه التستر، وعدم الخروج بالزينة والطيب، وأن تخرج بثياب ساترة غير ثياب الزينة، وألا تكون متطيبة، وأن تحرص على تجنب ما يفتن الناس، أو يفتنها بالناس، هذا أدب عام في خروج المرأة إلى المساجد وغيرها، فيجب عليها أن تخرج بثياب ساترة غير ثياب زينة، وألا تكون متطيبة، وألا تخرج ما عليها من حلي في يديها، بل تستر نفسها سترًا تامًّا، أما خروجها إلى المسجد وأجر الصلاة مع المسلمين، أو صلاة التراويح والتهجد في رمضان، أو تخرج للصلاة مع المسلمين كصلاة العيد، أو استسقاء، أو الجمعة، أو تخرج إلى المسجد لتحضر الدروس الدينية، لتستفيد منها، فهذا لا بأس به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" إذا كان خروجها من الصفة التي ذكرناها من الستر والحشمة، فليس لزوجها أن يمنعها من ذلك ما دامت أنها ملتزمة بما ذكرنا، من الحشمة والتستر، وأن قصدها الخير، فإن هذا ليس لزوجها أن يمنعها ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" ، إلا إذا كان منها مخالفة للآداب الشرعية، ولاحظ عليها زوجها ذلك، فله أن يمنعها، إذا أساءت المرأة الأدب الشرعي في خروجها، فلزوجها أو وليها منعها من ذلك، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهن المساجد، كما منع إسماعيل نساءه، أو كما قالت، ما ذلك إلا أن المرأة إذا أساءت الأدب الشرعي، ولم تلتزم الستر ولا الاحتشام، فإنها تمنع من المساجد، وتمنع أيضًا من غير المساجد، وتجبر على البقاء في البيت، خشية عليها وصيانةً لها،
وكذلك إذا كان في خروجها مضرة لأولادها، بأن كان لها أولاد صغار تحتاج إلى البقاء معهم ومراقبتهم، فهذا أيضًا مما يسوغ للزوج أن يمنعها من الخروج. واللّه تعالى أعلم.

Webiste