صلاة المرأة في المسجد
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد، وزوجها غير راضٍ عنها، ويقول لها: صلي في البيت آجر لكِ، ما صحة هذا؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
الجواب: أولًا: يجب أن يُعلم أن خروج المرأة إلى المسجد، وإلى غيره يجب عليها فيه التستر وعدم الخروج بالزينة والطيب، بأن تخرج بثياب ساترة غير ثياب الزينة، وأن لا تكون متطيبة وأن تحرص على تجنب ما يفتن الناس، أو يفتنها بالناس، هذا أدب عام في خروج المرأة للمساجد ولغيرها.
أما خروجها إلى المسجد لأجل الصلاة مع المسلمين، فريضة أو صلاة التراويح والتهجد في رمضان، أو تخرج للصلاة مع المسلمين صلاة العيد، أو الاستسقاء، أو الجمعة، أو تخرج إلى المسجد لحضور الدروس الدينية، لتستفيد منها، فهذا لا بأس به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، إذا كان خروجها على الصفة التي ذكرناها من الستر والحشمة.
وليس لزوجها أن يمنعها من ذلك إذا كانت ملتزمة، بما ذكرنا من الحشمة والتستر، وأن قصدها الخير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، إلا إذا كان منها مخالفة في الآداب الشرعية ولاحظ زوجها عليها ذلك، فله أن يمنعها إذا أساءت المرأة الأدب الشرعي في خروجها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: " لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " أو كما قالت.
وما ذاك إلا لأن المرأة إذا أساءت الأدب الشرعي، ولم تلتزم بالستر والاحتشام؛ فإنها تمنع من المساجد، وتُمنع كذلك من غير المساجد، فتُلزم بالبقاء في البيت خشية عليها، وصيانة لها، وكذلك لو كان في خروجها مضرة على أولادها، إن كان لها أطفال صغار تحتاج إلى البقاء معهم ومراقبتهم، فهذا أيضا مما يسوِّغ للزوج أن يمنعها من أجلهم، والله تعالى أعلم.
سؤال: هل يجوز للمرأة أن تواظب على صلاة الجماعة في المسجد، وهل يحق لزوجها منعها من ذلك؟
الجواب: يباح لها الخروج للصلاة في المسجد، ولكن صلاتها في بيتها أفضل لها؛ لأن في صلاتها في بيتها سترا لها وأمانا لها من التعرض للفتنة منها أو بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن ". فإذا أرادت الخروج للصلاة في المسجد، فلا تمنع من ذلك، وكونها تبقى في بيتها وتصلي فيه أفضل من خروجها للصلاة في المسجد، ولكن إذا خرجت للمسجد، فإنه لا بد من الالتزام بالآداب الشرعية بأن تجتنب الطيب، وتجتنب لباس الزينة، وتجتنب لباس الحلي، وإظهار الحلي، وتجتنب إبداء شيء من جسمها، بأن تغطي وجهها وكفيها وقدميها، وتستر نفسها عن الرجال، فإذا التزمت بهذا، فإنه يباح لها الخروج للصلاة في المسجد، وأن تكون في المسجد أيضًا منعزلة عن الرجال، لا تكون في صف الرجال، ولا تخالط الرجال، وإنما تكون في مؤخرة المسجد، إن كان معها نساء يصلين جميعاًَ، أو تصف وحدها، خلف الرجال، إذا التزمت بهذه الآداب الشرعية، أما إذا لم تلتزم فإن زوجها يمنعها من ذلك.
الجواب: أولًا: يجب أن يُعلم أن خروج المرأة إلى المسجد، وإلى غيره يجب عليها فيه التستر وعدم الخروج بالزينة والطيب، بأن تخرج بثياب ساترة غير ثياب الزينة، وأن لا تكون متطيبة وأن تحرص على تجنب ما يفتن الناس، أو يفتنها بالناس، هذا أدب عام في خروج المرأة للمساجد ولغيرها.
أما خروجها إلى المسجد لأجل الصلاة مع المسلمين، فريضة أو صلاة التراويح والتهجد في رمضان، أو تخرج للصلاة مع المسلمين صلاة العيد، أو الاستسقاء، أو الجمعة، أو تخرج إلى المسجد لحضور الدروس الدينية، لتستفيد منها، فهذا لا بأس به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، إذا كان خروجها على الصفة التي ذكرناها من الستر والحشمة.
وليس لزوجها أن يمنعها من ذلك إذا كانت ملتزمة، بما ذكرنا من الحشمة والتستر، وأن قصدها الخير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، إلا إذا كان منها مخالفة في الآداب الشرعية ولاحظ زوجها عليها ذلك، فله أن يمنعها إذا أساءت المرأة الأدب الشرعي في خروجها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: " لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " أو كما قالت.
وما ذاك إلا لأن المرأة إذا أساءت الأدب الشرعي، ولم تلتزم بالستر والاحتشام؛ فإنها تمنع من المساجد، وتُمنع كذلك من غير المساجد، فتُلزم بالبقاء في البيت خشية عليها، وصيانة لها، وكذلك لو كان في خروجها مضرة على أولادها، إن كان لها أطفال صغار تحتاج إلى البقاء معهم ومراقبتهم، فهذا أيضا مما يسوِّغ للزوج أن يمنعها من أجلهم، والله تعالى أعلم.
سؤال: هل يجوز للمرأة أن تواظب على صلاة الجماعة في المسجد، وهل يحق لزوجها منعها من ذلك؟
الجواب: يباح لها الخروج للصلاة في المسجد، ولكن صلاتها في بيتها أفضل لها؛ لأن في صلاتها في بيتها سترا لها وأمانا لها من التعرض للفتنة منها أو بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن ". فإذا أرادت الخروج للصلاة في المسجد، فلا تمنع من ذلك، وكونها تبقى في بيتها وتصلي فيه أفضل من خروجها للصلاة في المسجد، ولكن إذا خرجت للمسجد، فإنه لا بد من الالتزام بالآداب الشرعية بأن تجتنب الطيب، وتجتنب لباس الزينة، وتجتنب لباس الحلي، وإظهار الحلي، وتجتنب إبداء شيء من جسمها، بأن تغطي وجهها وكفيها وقدميها، وتستر نفسها عن الرجال، فإذا التزمت بهذا، فإنه يباح لها الخروج للصلاة في المسجد، وأن تكون في المسجد أيضًا منعزلة عن الرجال، لا تكون في صف الرجال، ولا تخالط الرجال، وإنما تكون في مؤخرة المسجد، إن كان معها نساء يصلين جميعاًَ، أو تصف وحدها، خلف الرجال، إذا التزمت بهذه الآداب الشرعية، أما إذا لم تلتزم فإن زوجها يمنعها من ذلك.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز لأحد الخروج من المسجد بعد الأذان لأجل... - الالباني
- كلام الشيخ على أن الصلاة في مسجد النبي صلى الل... - الالباني
- ترك الصلاة في المسجد - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة المرأة التراويح في المسجد - ابن باز
- حكم خروج المرأة إلى المسجد لصلاة الجمعة - ابن باز
- حكم منع الزوج زوجته الصلاة في المسجد - الفوزان
- حكم صلاة المرأة في المسجد - ابن باز
- حكم مواظبة المرأة على صلاة الجماعة في المسجد - الفوزان
- صلاة المرأة في المسجد - اللجنة الدائمة
- صلاة المرأة في المسجد - ابن باز
- صلاة المرأة في المسجد - الفوزان