بيان ما يلزم من فاتته ركعة من صلاة العيدين والاستسقاء
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س431: يقول السائل: إذا فات المأموم ركعة من صلاة العيدين أو الاستسقاء، هل يجب عليه التكبير عدة مرات، مثل الإمام قبل قراءة الفاتحة أم لا؟
ج431: يستحب له أن يقضيها على صفتها، وإذا فاتته كلها فإنه يقضيها على صفتها، ومن ذلك التكبيرات الزوائد، وكذلك إذا فاته بعضها، فإن فاته ركعة منها، فإنه يدخل على الإمام بما بقي، وإذا سلم يقوم ويأتي بما فاته على صفته.
ج431: يستحب له أن يقضيها على صفتها، وإذا فاتته كلها فإنه يقضيها على صفتها، ومن ذلك التكبيرات الزوائد، وكذلك إذا فاته بعضها، فإن فاته ركعة منها، فإنه يدخل على الإمام بما بقي، وإذا سلم يقوم ويأتي بما فاته على صفته.
الفتاوى المشابهة
- كيفية صلاة الاستسقاء لمن فاتته، وبيان الوقت... - ابن عثيمين
- من فاته تكبيرات الجنائز أو تكبيرات صلاة... - اللجنة الدائمة
- صفة صلاة الاستسقاء - اللجنة الدائمة
- بيان صفة صلاة الاستسقاء - الفوزان
- من فاتته صلاة العيد كيف تقضى.؟ - الالباني
- صلاة الاستسقاء قبل صلاة العيد - اللجنة الدائمة
- حكم من فاتته ركعتا الاستسقاء - ابن عثيمين
- من أحكام صلاتي الاستسقاء والعيد - ابن عثيمين
- كيف يفعل من فاتته صلاة الإستسقاء أوالعيدين أ... - ابن عثيمين
- كيفية قضاء من فاتته ركعة في صلاة الاستسقاء - ابن عثيمين
- بيان ما يلزم من فاتته ركعة من صلاة العيدين والا... - الفوزان