تم نسخ النصتم نسخ العنوان
كيف يفعل من فاتته صلاة الإستسقاء أوالعيدين أ... - ابن عثيمينالسائل : بسم الله الرّحمن الرّحيم .بالنسبة يا فضيلة الشّيخ لصلاة الاستسقاء والعيدين إذا فاتت الإنسان هل يقضيها أم لا؟ وإذا فاتته ركعة فهل يقضي التّكبيرا...
العالم
طريقة البحث
كيف يفعل من فاتته صلاة الإستسقاء أوالعيدين أو ركعة منها هل يقضي التكبيرات ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : بسم الله الرّحمن الرّحيم .
بالنسبة يا فضيلة الشّيخ لصلاة الاستسقاء والعيدين إذا فاتت الإنسان هل يقضيها أم لا؟ وإذا فاتته ركعة فهل يقضي التّكبيرات أم لا؟

الشيخ : نعم.

السائل : وبالنسبة للأئمّة الذين لا يطلبون من المأمومين تسوية الصّفوف كقول استووا، تقاربوا، فما رأي فضيلتكم؟

الشيخ : أوّلا: هذه مناسبة طيّبة، أعني: هذا السّؤال، لأنّه صادف اليوم الذي أقمنا فيه صلاة الاستسقاء، والاستسقاء كما نعلم هو طلب السّقيا، وطلب السّقيا يكون على أوجه كثيرة، قد تستسقي وأنت في السّجود، وقد تستسقي وأنت في مجلس بين أصحابك، وقد يستسقي خطيب يوم الجمعة، وقد يخرج الناس إلى مصلّى العيد ليصلّوا صلاة الاستسقاء، وصفة صلاة الاستسقاء كصلاة العيد.
أما الخطبة فإنها خطبة واحدة، وليست كخطبة العيد، فالعيد فيه خطبتان، على المشهور عند أهل العلم، وقيل: خطبة واحدة أعني: العيد، وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة السالمة من التضعيف: أن خطبة العيد خطبة واحدة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الرجال أولاً ثم ينزل إلى النساء فيعظهن.
أمّا الاستسقاء فهو خطبة واحدة، حتى على قول من يرى أن صلاة العيد لها خطبتان فهي خطبة واحدة، إمّا قبل الصلاة وإمّا بعد الصّلاة، فالأمر كلّه جائز، لو أن الإمام حين حضر إلى المصلّى فاستقبل القبلة ودعا وأمّن النّاس على ذلك لكان كافياً، وإن أخّر الخطبة إلى ما بعد الصّلاة فهو أيضًا كاف وجائز، فالأمر في هذا واسع.
وإنّما قلت ذلك، لئلاّ يستنكر أحد ما قد يفعله بعض الأئمّة من الخطبة والدّعاء في صلاة الاستسقاء قبل الصّلاة، فإنّ من فعل ذلك لا ينكر عليه لأنّه قد فعل سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم.
أمّا إذا فاتت الإنسان صلاة الاستسقاء فأنا لا أعلم في هذا سنّة عن النبي صلى الله عليه وسلّم، لكن لو صلّى ودعا فلا بأس.
وأما صلاة العيد فإنّها لا تقضى إذا فاتت، لأنّها صلاة شرعت على وجه معيّن، وهو حضور النّاس واجتماعهم على إمام واحد، فإذا فاتت فإنّها لا تقضى، كذلك صلاة الجمعة فإنها إذا فاتت لا تقضى أيضًا، لكن يصلي بدلها ظهرا لأنّ هذا وقت الظهر، فإن لم يتمكن من الجمعة صلّى الظهر، أمّا العيد فلم يرد عن النبي عليه الصّلاة والسّلام عنها بدل، فإذا فاتتك مع الإمام فقد فاتتك، ولا يشرع لك قضاؤها.
وأمّا بالنّسبة للتّكبيرات فإنّك إذا دخلت مع الإمام في الرّكعة الأولى بعد انتهاء التكبيرات فإنك لا تعيدها لأنّها سنة فات محلّها، فإذا فات محلها سقطت.
أمّا الرّكعة الثانية فسوف تكبّر مع الإمام، وأمّا إذا فاتتك الركعة الأولى ولم تدخل مع الإمام إلا في الرّكعة الثانية فمن المعلوم أنك سوف تكبر التكبيرات التي يكبرها الإمام أو ما بقي منها، وإذا قمت إلى قضاء ما فاتك فإنّك تكبر في الرّكعة التي تقضيها، نعم.

Webiste