تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

بيان كيفية قضاء سنة الفجر

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

س322: يقول السائل: إذا فاتت المسلم صلاة الفجر في موعدها، وقام بأدائها في السادسة صباحًا مثلاً، هل يصلي ركعتي الفرض والسنة، أم يكتفي بركعتي الفرض؟
ج322: يصلي السُّنَّة أولاً، ثم يصلي الفرض.