بيان كيفية قضاء سنة الفجر
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س322: يقول السائل: إذا فاتت المسلم صلاة الفجر في موعدها، وقام بأدائها في السادسة صباحًا مثلاً، هل يصلي ركعتي الفرض والسنة، أم يكتفي بركعتي الفرض؟
ج322: يصلي السُّنَّة أولاً، ثم يصلي الفرض.
ج322: يصلي السُّنَّة أولاً، ثم يصلي الفرض.
