حكم قضاء الصلوات عن الميت
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س335: يقول السائل: إذا توفي شخص وكان في حياته لا يصلي بتاتًا، أو كان يصلي حينا ويتركها أحيانا، فهل يجوز أن تقضى الصلاة عنه بعد وفاته؟ وإذا لم يكن كذلك، فهل ينفع أن يتصدق عنه، أو أن يقرأ عنه القرآن؟ وما هي الأشياء التي ينتفع بها الميت بعد وفاته ممن خلفه؟
ج335: أولاً: الصلاة لا تفعل، لا يصلي أحد على أحد، والصلاة عمل بدني لا تدخله النيابة عن حي، ولا عن ميت.
ثانيًا: من ترك الصلاة متعمداً، واستمر على ذلك حتى مات، هذا حكمه أنه كافر والعياذ باللّه، لا يجوز أن يترحم عليه، ولا أن يتصدق عليه، ولا أن يدعى له؛ لأنه مات على الكفر؛ لأن من ترك الصلاة متعمدًا واستمر على ذلك إلى أن مات فهو كافر، لا يجوز للمسلم أن يترحم عليه، ولا أن يستغفر له، ولا أن يتصدق عليه، وأما بالنسبة لما يلحق الميت بعده من الأعمال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له فهذه الأمور تلحق الميت، إذا أوقف ما ينتفع به في سبل الخير، واستمر هذا الوقف بعد وفاته، فإنه يلحقه هذا العمل، ما بقي هذا العمل، وكذلك إذا علم علمًا ينتفع به في العلوم الشرعية النافعة، فإن هؤلاء المتعلمين الذين ينفعون الناس من بعده، يعود إليه الأجر وهو ميت؛ لأنه علم الخير، وكذلك إذا ألف مؤلفات ينتفع المسلمون بها، فإن هذا الذي انتفع به يعود الأجر إلى الميت، ما بقيت، وكذلك إذا أوقف كتبًا نافعة للمسلمين ينتفعون بها، أو مصاحف من القرآن الكريم، كل هذا من العلم الذي ينتفع به
بعد موته، ويلحق به الأجر عند الله سبحانه وتعالى وكذلك الذرية الصالحة الذين يدعون له، من ذكور وإناث، هذا يلحق به الأجر إذا تقبل الله دعواتهم، وكذلك الصدقة عن الميت، فإنه ورد عن الميت التصدق عنه، وأن ذلك ينفعه، وأن ما عليه جماعة من أهل العلم، أن طاعة فعلها مسلم، وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت، فإن ذلك سينفعه، وكذلك الحج ورد في الدليل أنه ينفع الميت، وأنه يبرئ ذمته إذا كان واجبًا عليه، وينفعه إذا كان تطوعًا، فالحج والصدقة والدعاء والوقف، كل هذا مما يلحق بالميت بعد وفاته.
ج335: أولاً: الصلاة لا تفعل، لا يصلي أحد على أحد، والصلاة عمل بدني لا تدخله النيابة عن حي، ولا عن ميت.
ثانيًا: من ترك الصلاة متعمداً، واستمر على ذلك حتى مات، هذا حكمه أنه كافر والعياذ باللّه، لا يجوز أن يترحم عليه، ولا أن يتصدق عليه، ولا أن يدعى له؛ لأنه مات على الكفر؛ لأن من ترك الصلاة متعمدًا واستمر على ذلك إلى أن مات فهو كافر، لا يجوز للمسلم أن يترحم عليه، ولا أن يستغفر له، ولا أن يتصدق عليه، وأما بالنسبة لما يلحق الميت بعده من الأعمال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له فهذه الأمور تلحق الميت، إذا أوقف ما ينتفع به في سبل الخير، واستمر هذا الوقف بعد وفاته، فإنه يلحقه هذا العمل، ما بقي هذا العمل، وكذلك إذا علم علمًا ينتفع به في العلوم الشرعية النافعة، فإن هؤلاء المتعلمين الذين ينفعون الناس من بعده، يعود إليه الأجر وهو ميت؛ لأنه علم الخير، وكذلك إذا ألف مؤلفات ينتفع المسلمون بها، فإن هذا الذي انتفع به يعود الأجر إلى الميت، ما بقيت، وكذلك إذا أوقف كتبًا نافعة للمسلمين ينتفعون بها، أو مصاحف من القرآن الكريم، كل هذا من العلم الذي ينتفع به
بعد موته، ويلحق به الأجر عند الله سبحانه وتعالى وكذلك الذرية الصالحة الذين يدعون له، من ذكور وإناث، هذا يلحق به الأجر إذا تقبل الله دعواتهم، وكذلك الصدقة عن الميت، فإنه ورد عن الميت التصدق عنه، وأن ذلك ينفعه، وأن ما عليه جماعة من أهل العلم، أن طاعة فعلها مسلم، وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت، فإن ذلك سينفعه، وكذلك الحج ورد في الدليل أنه ينفع الميت، وأنه يبرئ ذمته إذا كان واجبًا عليه، وينفعه إذا كان تطوعًا، فالحج والصدقة والدعاء والوقف، كل هذا مما يلحق بالميت بعد وفاته.
الفتاوى المشابهة
- الأعمال التي تنفع الميت - ابن باز
- ما يصل نفعه إلى الميت - ابن عثيمين
- حكم قراءة القرآن عن الميت والصدقة عنه - ابن باز
- ما يلحق الميت من أعمال البر - اللجنة الدائمة
- ما يصل إلى الميت وما لا يصل من القُرَب - ابن باز
- حكم قضاء الصيام عن الميت - الفوزان
- التصدق عن الميت وعلم الميت بها - اللجنة الدائمة
- حكم التصدق عن الميت - الفوزان
- حكم الصلاة عن الميت - ابن عثيمين
- ما يلحق الميت من الأعمال - الفوزان
- حكم قضاء الصلوات عن الميت - الفوزان