طواف الوداع واجب من واجبات الحج
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16618 )
س: أديت فريضة الحج عام 1412هـ أنا وزوجتي وزوجة والدي وهي تعاني من مرض في القلب وأدينا الحج بيسر وسهولة ولله الحمد لكن لم نستطع أن نطوف طواف الوداع بسبب مرض زوجة والدي بالقلب وكوننا مع صاحب سيارة بالأجرة ومعنا ركاب ولا نريد أن نتسبب في تأخير الذين معنا من الحجاج، وقد سألت أحد الشيوخ الموجودين بالحرم وأفادنا بأن علينا فدية ذبيحة عن كل شخص ولم أستطع أن أذبح حتى الآن لعدم مقدرتي على معيشة عائلتي، علمًا بأن زوجة والدي انتقلت إلى رحمة الله بعد عام من الحج وهذه الحجة عن والدتها. آمل إفادتي عما يجب علي علمًا أنني فقير وعلي دين حوالي ستين ألف ريال؟
ج : طواف الوداع واجب من واجبات الحج ووقته عند انتهاء أعمال الحج وإرادة السفر، ومن سافر ولم يطف للوداع فإن عليه فدية وهي ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة تذبح في مكة وتوزع بين فقرائها فإن لم يجد فإنه يصوم عشرة أيام متتابعة أو متفرقة والميتة
إن كان لها تركة فإنه يؤخذ من تركتها ثمن الفدية وتذبح عنها في مكة وإن لم يكن لها تركة شرع لأحد أقربها أو غيرها أن يفدي عنها أو يصوم عنها وإن اشترك اثنان أو أكثر في ثمن الفدية أو في الصوم فلا بأس ولهم الأجر العظيم عند الله سبحانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق علي صحته والولي هو القريب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س: أديت فريضة الحج عام 1412هـ أنا وزوجتي وزوجة والدي وهي تعاني من مرض في القلب وأدينا الحج بيسر وسهولة ولله الحمد لكن لم نستطع أن نطوف طواف الوداع بسبب مرض زوجة والدي بالقلب وكوننا مع صاحب سيارة بالأجرة ومعنا ركاب ولا نريد أن نتسبب في تأخير الذين معنا من الحجاج، وقد سألت أحد الشيوخ الموجودين بالحرم وأفادنا بأن علينا فدية ذبيحة عن كل شخص ولم أستطع أن أذبح حتى الآن لعدم مقدرتي على معيشة عائلتي، علمًا بأن زوجة والدي انتقلت إلى رحمة الله بعد عام من الحج وهذه الحجة عن والدتها. آمل إفادتي عما يجب علي علمًا أنني فقير وعلي دين حوالي ستين ألف ريال؟
ج : طواف الوداع واجب من واجبات الحج ووقته عند انتهاء أعمال الحج وإرادة السفر، ومن سافر ولم يطف للوداع فإن عليه فدية وهي ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة تذبح في مكة وتوزع بين فقرائها فإن لم يجد فإنه يصوم عشرة أيام متتابعة أو متفرقة والميتة
إن كان لها تركة فإنه يؤخذ من تركتها ثمن الفدية وتذبح عنها في مكة وإن لم يكن لها تركة شرع لأحد أقربها أو غيرها أن يفدي عنها أو يصوم عنها وإن اشترك اثنان أو أكثر في ثمن الفدية أو في الصوم فلا بأس ولهم الأجر العظيم عند الله سبحانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق علي صحته والولي هو القريب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- هل طواف الوداع واجب على من أراد الخروج من مكة؟ - ابن باز
- وجوب طواف الوداع - ابن عثيمين
- ما يلزم من حج وترك طواف الوداع؟ - ابن باز
- حكم حج ولم يطف طواف الوداع - ابن باز
- حكم حج من أحدث في طواف الوداع - ابن باز
- هل طواف الوداع واجب في العمرة؟ - ابن باز
- طواف الوداع غير واجب للعمرة - اللجنة الدائمة
- يقول السائل : أنا من أهل جدة وقد حججت في الع... - ابن عثيمين
- هل حج من ترك طواف الوداع صحيحًا؟ - ابن باز
- طواف الوداع - الفوزان
- طواف الوداع واجب من واجبات الحج - اللجنة الدائمة