تقسيط قيمة الحج من الراتب
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 15450 )
س: هل يجوز تقسيط قيمة الحج من الراتب لكي يحج هذا الشخص، بمعنى أنه سوف يدفع الربع من المبلغ والباقي يقسط على الشهور عن الراتب الخاص لهذا الرجل؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا
ج : الحج لا يجب إلا على المستطيع، وهو من وجد الزاد والراحلة بمعنى أن يجد نفقة ذهابه وإيابه، لكن من استدان على راتبه لتأمين مصاريف سفره جاز حجه وأسقط عنه الفرض، ولكن ذلك لا يجب عليه؛ لعدم استطاعته إلا بالدين المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س: هل يجوز تقسيط قيمة الحج من الراتب لكي يحج هذا الشخص، بمعنى أنه سوف يدفع الربع من المبلغ والباقي يقسط على الشهور عن الراتب الخاص لهذا الرجل؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا
ج : الحج لا يجب إلا على المستطيع، وهو من وجد الزاد والراحلة بمعنى أن يجد نفقة ذهابه وإيابه، لكن من استدان على راتبه لتأمين مصاريف سفره جاز حجه وأسقط عنه الفرض، ولكن ذلك لا يجب عليه؛ لعدم استطاعته إلا بالدين المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- حكم من عمل لدى والده براتب وأخذ راتبه دون علمه - ابن باز
- ما حكم البيع بالتقسيط .؟ - الالباني
- ما حكم الأذان للمسجد غير الراتب أي الذي ليس... - ابن عثيمين
- حكم العمل براتب ونسبة - ابن عثيمين
- ما هو التقسيط الشرعي ؟ - ابن عثيمين
- حج من عليه دين - اللجنة الدائمة
- حكم الأخذ من راتب الزوجة ومنعها من العمل - ابن باز
- هل للجمعة راتبة - اللجنة الدائمة
- صلاة السنة الراتبة - اللجنة الدائمة
- صلاة الراتبة في السفر - ابن عثيمين
- تقسيط قيمة الحج من الراتب - اللجنة الدائمة