تم نسخ النصتم نسخ العنوان
القرض للحج - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  16360  )   س2: رجل  يريد أن يحج وليس عنده المال الكافي، فاقترض من صديق له على أن يسدد بعد الحج إذا يسر الله له  ، واتفق ...
العالم
طريقة البحث
القرض للحج
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16360 )
س2: رجل يريد أن يحج وليس عنده المال الكافي، فاقترض من صديق له على أن يسدد بعد الحج إذا يسر الله له ، واتفق مع صديقه الذي اقترض منه أن يسامحه إذا لم يستطع الوفاء، فهل يصح ذلك؟
ج2 : الحج لا يجب إلا على المستطيع وهو من وجد المال الذي يغطي نفقته ونفقة من يعولهم حتى يرجع، ويكفي لنفقة حجه ولا يلزمه الاقتراض من أجل الحج، ولكن ما دام قد اقترض وحج فحجه صحيح، وإذا سامحه صاحب القرض عن التسديد فلا بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste