هل صحيح أن من غاب عن مكة أربعين يوما تلزمه العمرة
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 16825 )
س4: هل صحيح أن من غاب عن مكة أربعين يومًا تلزمه العمرة وإن كان قد أخذ عمرة عدة مرات؟
ج4 : العمرة لا تجب إلا مرة واحدة في العمر على المكلف
المستطيع، وما زاد عن المرة الواحدة فهو سنة، والعمرة تجوز كل وقت وليس لها وقت محدود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س4: هل صحيح أن من غاب عن مكة أربعين يومًا تلزمه العمرة وإن كان قد أخذ عمرة عدة مرات؟
ج4 : العمرة لا تجب إلا مرة واحدة في العمر على المكلف
المستطيع، وما زاد عن المرة الواحدة فهو سنة، والعمرة تجوز كل وقت وليس لها وقت محدود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- ما حكم العمرة؟ - ابن باز
- هل على أهل مكة عمر ة ومن أين يحرمون ؟ - ابن عثيمين
- دخول مكة دون قصد العمرة - ابن باز
- العمرة تجب في العمر مرة واحدة - ابن باز
- هل العمرة واجبة على أهل مكة ؟ - ابن عثيمين
- هل لأهل مكة عمرة.؟ - الالباني
- حكم الحج والعمرة لمن أتى مكة لأول مرة - ابن باز
- صفة العمرة لمن كان من أهل مكة - ابن باز
- العمرة على كل مسلم مرة في العمر - اللجنة الدائمة
- هل على أهل مكة عُمرة؟ - ابن باز
- هل صحيح أن من غاب عن مكة أربعين يوما تلز... - اللجنة الدائمة