تم نسخ النصتم نسخ العنوان
النيابة في الحج - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  20685  )   س2: والدتي مريضة بمرض في رجلها، تستطيع المشي ولكن بقلة، وأحوالها المادية ضعيفة، لا تستطيع العمرة، ولها ولد في...
العالم
طريقة البحث
النيابة في الحج
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20685 )
س2: والدتي مريضة بمرض في رجلها، تستطيع المشي ولكن بقلة، وأحوالها المادية ضعيفة، لا تستطيع العمرة، ولها ولد في
السعودية يعمل بها، ويستطيع أخذ عمرة أو حجة لها، علمًا بأنه قد أخذ لنفسه عمرة وحجة، فهل يجوز ذلك؟ علمًا بأن أحواله المادية لا تكفي ذلك؟ أفيدونا

ج2 : لا تجوز النيابة في الحج إلا عن العاجز عجزًا مستمرًّا أو المتوفى، وأما الذي يرجى زوال عجزه في المستقبل فإنه ينتظر حتى يزول عجزه ويحج هو بنفسه، فإذا كانت والدتك كذلك فإنها تنتظر زوال المانع وتحج بعد ذلك، أو تحج معك وهي في هذه الحالة، وتُحمل على شيالة في الطواف والسعي وترمي عنها الجمرات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste