حكم انقطاع دم النفاس ليوم ورجوعه بعد ذلك
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا كان في امرأة نفساء، انقطع دم النفاس عنها، ثم عاد خلال يوم، فهل تجب عليها الصلاة في هذا اليوم؟
الجواب:
إذا كانت في أيام النفاس الأربعين، وانقطع عنها الدم؛ تغتسل، وتصلي، وتصوم في الأيام التي انقطع عنها الدم، ورأت فيها الطهارة يوم يومين ثلاثة، صلاتها صحيحة، وصومها صحيح، وتحل لزوجها، فإذا عاد عليها الدم في الأربعين؛ فالصحيح أنها تجلس، إذا عاد عليها الدم في الأربعين؛ لا تصلي ولا تصوم، ولكن أيامها الماضية التي رأت فيها الطهارة صومها صحيح، وصلاتها صحيحة، لا تعاد.
إذا كان في امرأة نفساء، انقطع دم النفاس عنها، ثم عاد خلال يوم، فهل تجب عليها الصلاة في هذا اليوم؟
الجواب:
إذا كانت في أيام النفاس الأربعين، وانقطع عنها الدم؛ تغتسل، وتصلي، وتصوم في الأيام التي انقطع عنها الدم، ورأت فيها الطهارة يوم يومين ثلاثة، صلاتها صحيحة، وصومها صحيح، وتحل لزوجها، فإذا عاد عليها الدم في الأربعين؛ فالصحيح أنها تجلس، إذا عاد عليها الدم في الأربعين؛ لا تصلي ولا تصوم، ولكن أيامها الماضية التي رأت فيها الطهارة صومها صحيح، وصلاتها صحيحة، لا تعاد.
الفتاوى المشابهة
- إذا امرأة أسقطت جنينها فهل الدم الذي ينزل دم ن... - الالباني
- هل الدم الخارج من المرأة بعد سقوط جنينها دم نف... - الالباني
- امرأة طهرت من نفاسها قبل الأربعين فجامعها زو... - ابن عثيمين
- مسألة في طهارة المرأة من دم الحيض والنفاس - ابن باز
- حكم صيام رمضان لمن انقطع نفاسها بعد عشرة أيام - ابن باز
- حكم الصلاة إذا انقطع الدم عن المرأة في أثناء مد... - الفوزان
- إذا كانت المرأة في مدة النفاس فرأت عدم خروج... - ابن عثيمين
- المرأة الحامل إذا نزل منها دم قبل الحمل فما... - ابن عثيمين
- لو رأت بعد الأربعين دماً فهل يعتبر دم نفاس ؟ - ابن عثيمين
- هل الدم بعد الأربعين من النفاس؟ - ابن باز
- حكم انقطاع دم النفاس ليوم ورجوعه بعد ذلك - ابن باز